على العدول في الوسط ، ولكنّه فيه تأمّل ، ولا ينبغي ترك الاحتياط بالعدول ثمّ الإعادة في غير تلك السنة ، إن أمكن واستطاع . ( وكفايته إشكال ) بل الظاهر جوازه لإطلاق النصوص ، وعدم انصرافها إلى غير العامد ومع الغمض فالأحوط ليس هو العدول فقط ، بل يحتمل وجوب الإتمام أيضا فالاحتياط هنا بأن يأتي ببقية الأعمال رجاء ، وبقصد الأعم من كونه عمرة مفردة أو حجّ التمتع ، ثمّ إتيان عمرة مفردة رجاء بعد إتمام أعمال الحجّ .
المسألة 4 : ( للعمرة طاهرا ) حيث لا يشترط الطهارة في العمرة ، إلّا للطواف لعدم الدليل عليها ، يظهر ضعف هذا التعليل ، ثمّ درك البعض مع الطهارة بدون الدليل على الترجيح ، لا يصير موجبا لوجوب الإتمام . ( وللدخول فيها ) هذا يكون فارقا على فرض علمها بأنّها تبقى طاهرة إلى ما بعد الطواف ، وإلّا فهو مثل من يكون غير طاهرة من أوّل الأمر . ( للعمل بها دونها ) الشهرة وإن كانت فتوائية ، إلّا أنّ من القريب كونها موجبة للترجيح كالشهرة الروائية ، مضافا إلى انّ الباب يصير من الدوران بين التعيين والتخيير في الحجّة والأصل فيها التعيين وإن لم نقل بالتعيين في المسألة الفرعية ، فالمشهور هو المنصور .
فصل في المواقيت
المسألة 5 : ( قبل طواف الحجّ أو بعده ) بل المتعين كونه قبل طواف الحجّ لصحيح علاء ( 1 / 84 من الطواف ) . ( بالإحرام من المسجد ) ولكن حيث إنّه يطلق الإحرام من المسجد إذا كان الإحرام فيه بلا إشكال ، لأنّه إذا صدق إذا كان من أحد جوانبه في الخارج يصدق إذا كان فيه ، فليس التعبير ب « من » له فرق واضح مع التعبير ب « في » في المقام . ( للقرب من الميقات ) هذا أيضا مشكل ، بعد كون صحيح ابن سنان بقوله - عليه السّلام - : « فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء » فيمن حجّ على غير طريق أهل المدينة وفي مورد خاص فارجع .
المسألة 2 : ( من غير رجوع ) من أراد مكة وقصد الجحفة بعد الوصول إلى مسجد الشجرة فإنّه يصدق عليه انّه جاز الميقات ولم يحرم منه ، والمحرّم التجاوز عن الميقات ،