تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
المسألة 3 : ( فالأحوط عدم العفو ) لو لم يكن هو الأظهر لأنّ الظاهر أنّ العفو ثبت عمّاّ يكون محرز الأقلية لا ما لا يكون كذلك . الرابع ( ففيه اشكال والأحوط الاجتناب ) والأظهر هو جواز الحمل فيه ولا يترك الاحتياط في الأعيان النجسة . الخامس ( امّا كانت أو غيرها ) في غير الأمّ وفي غير البول وفي غير الذكر العفو بعيد ، والأظهر في غير الأمّ وفي غير البول عدم العفو وفي الأنثى لا يترك الاحتياط بل الاحتياط في ملاحظة الحرج الشخصي ( وإن كان الأحوط ) بل الأظهر هو الاقتصار على صورة عدم التمكن . المسألة 1 : ( لا يخلو عن وجه ) بل هو بعيد جدّا . المسألة 2 : ( إشكال ) والأظهر عدم الالحاق . السادس ( في حال الاضطرار ) يعني الاضطرار المستوعب لجميع الوقت .

فصل في المطهّرات

[ الأولى من المطهرات الماء ]

مسألة 2 : ( أمّا إذا غسل بالكثير فيكفي فيه نفوذ الماء ) بل لا يكفي ولا فرق بين القليل والكثير . ( دون العكس على الأحوط ) بل على الأقوى . المسألة 3 : ( وجوب الاجتناب عنها احتياطا ) لو لم يكن الأقوى كما مرّ في فصل الماء المستعمل . المسألة 5 : ( الأقوى كفاية الأوّل ) بل الأظهر عدم كفايته وتعيّن الثاني . ( نعم يكفي الرمل ) إذا عدّ من مراتب التراب وإلّا فالخالص منه ، الظاهر عدم كفايته . ( وإن كان الأحوط ) لا يترك لو لم نقل بأنّه الأقوى . المسألة 10 : ( والقربة ) في القربة وأمثالها يكون الحكم مبنيا على الاحتياط . المسألة 13 : ( والأحوط التثليث حتى في الكثير ) لا يترك . المسألة 16 : ( ولا العصر ) مرّ وجوب العصر في الكثير كما في القليل وكذلك التعدد في الإناء نعم في الثوب المتنجس بالبول إذا غسل في الجاري لا يعتبر التعدد .