تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
الخروج فيما أمكن من خارج الحرم ، وليس لنا دليل أصلا على الخروج في نفس الحرم من مكان إلى آخر .

فصل صورة حجّ التمتع على الإجمال

( من الزوال ) أي من زوال يوم عرفة . ( إلى الغروب ) أي إلى الغروب من يوم عرفة . ( بعد طلوع الفجر ) أي بعد طلوع الفجر من يوم النحر . ( إلى طلوع الشمس ) أي من يوم النحر ، وكذلك أعمال منى . ( ويأكل منه ) ويهدي بثلثه ويتصدق للفقير بثلثه الآخر على الأحوط . ( ثم يحلق ) أي إذا كان صرورة على الأحوط . ( أو يقصّر ) أي إذا كان غير صرورة أو كان من النساء . ( من حيث الإحرام ) بل ظاهر النص بقوله - عليه السّلام - « فقد أحلّ من كلّ شيء إلّا الصيد » انّه من محرمات الإحرام ، لا الحرم .

ويشترط في الحجّ أمور أحدها النيّة

( قصد الإتيان بهذا النوع ) هذا قصد العنوان وهو مفروغ عنه خصوصا في العناوين التي مقومها القصد كالمقام ، والكلام في شروط حجّ التمتع مع انحفاظ عنوانه ، يقتضي أن يكون اعتبار النيّة كاعتبارها في الصلاة ، بمعنى قصد القربة بإتيانه بداعي أمر اللّه تعالى ، وكيف كان فقصد العنوان إجمالا وقصد كلّ جزء تفصيلا في وقت كلّ جزء كما في الصلاة لازم . ( هلال ذي الحجة ) والاستحباب حتى في صورة العمرة في أشهر الحجّ غير بعيد بلحاظ قوله - عليه السّلام - في بعض النصوص الصحيحة « وإن أقام إلى الحجّ فهو متمتع » والإقامة إلى الحجّ صادقة قبل هلال ذي الحجة أيضا ، بل القول بالاستحباب بمجرّد كون إحرامه في شوال غير بعيد بلحاظ خبر موسى بن القاسم بعد التسامح في أدلّة السنن . ( وفي صحيحة عنه ) بل هذه خبر لانّ حسين بن حماد في طريقه لم يثبت توثيقه . ( نيّة التمتع بها بعدها ) بل الأقوى انّه اختياري ، لصحيح إبراهيم بن عمر اليماني . ( ممّا وجب بالنذر ) الحج الواجب بالنذر أو الإستيجار لا بد أن يلاحظ فيهما كيفية النذر والإجارة ، فقد يكون متعلّقهما هذا النحو من الحجّ الذي يكون مع هذه العمرة بهذه الكيفية ، وربما يكون المتعلّق ما كان عمرته بنيّة حجّ التمتّع .
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 205 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي