تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
الانقلاب شامل له ، واستصحاب بقاء حكمه محكوم للإطلاق . ( الأوّل موافق للأصل ) المراد بالأصل عموم وجوب التمتع ولكن مرّ عدم وجود عموم لنا كذلك . ( مع احتمال صدورها تقية ) إن فرض خلاف من العامة فيه وهو غير معلوم . ( على محامل أخر ) مثل الحمل على ذي الوطنين ، ولكن لا شاهد له ، بعد إطلاق قصد الإقامة ( بقصد المجاورة ) هذا ينافي ما يكون التعبير فيه بالإقامة فانّه مطلق ، مضافا إلى انّ التعبير بالمجاورة لا يتعين في كونها بغير قصد الوطنية فالظاهر انّ الإطلاق للأعم من قصد التوطن وعدمه . ( كما لو حصلت في بلده ) مرّ انّه لا فرق بين حصوله من بلده أم لا لإطلاق النصّ . ( حاصلة في مكّة فلا ) هذا في قصد المجاورة وأمّا في مورد الاستطاعة فلو لا ادعاء الإجماع الذي مرّ في السابق ضعفه ، لكان الإطلاق أي اطلاق انّ النائي يجب عليه التمتع محكما ، سواء كانت الاستطاعة حاصلة في مكّة أم لا . ( في المسألة السابقة ) في خصوص الصورة الأولى ، وأمّا في الثانية ، فقد عرفت ادعاء الإجماع على انّ المدار على الاستطاعة وهو الأحوط . المسألة 4 : ( كانت استطاعته في بلده ) مرّ عدم الفرق بين كون الاستطاعة في بلده أو في مكّة لإطلاق الأخبار في وجوب التمتع على من لم يتجاوز عن سنتين ، ووجوب الإفراد أو القران على من جاوزهما مع قصد الإقامة . ( والأحوط الأوّل ) بل هو الأقوى . ( فهم الخصوصية من خبر سماعة ) بل هو ظاهر في الخصوصية بعد جبر ضعف سنده بعمل المشهور ، وكذلك اخبار الجاهل والناسي لأنّه ربما يكون غير مهلّ أرضه أقرب ، وأسهل له فكيف ذكر بخصوصه ، وكذلك أخبار الجاهل والناسي ممّا له ربط بالمقام فضلا عمّا لا ربط له به . ( الدالة على المواقيت ) الأخبار العامة وإن استفيد منها انّ الميقات ما ذكر فيها وانّ الشامي إذا أراد الإحرام من ميقات العراقي يصح ، ولكن الخصوصية المستفادة من خبر سماعة يمنع عن العمل عليها . ( على صورة التعذر ) هذا وإن أمكن جمعا بينه وبين ما يدل من النصوص على كفاية الإحرام من الحلّ إذا لم يمكن من الميقات ، إلّا انّ ظهور خبر سماعة في الخصوصية يمنع عن القول به . ( والأحوط الخروج إلى ) وجه الاحتياط ضعيف لأنّ النص والإجماع لا يدلان إلّا على