تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
وما بعده من أحكام الحجّ . المسألة 17 : ( والأقوى مع العلم ) بل الأقوى عدم سقوط حقّ الوارث من عين المال ، وإن كان عليهم أداء الدين ، ففي صورة العلم أو الظنّ القوي الموجب للإطمينان بعدم أدائهم ما عليهم ، يكون المال كالمال المشترك فيرجع إلى الحاكم في حلّ المشكل جمعا بين حقّي من له المالية من المال ، ومن له حقّ العينية منه . ( فهم المثال من الصحيحة ) بعد كون الحكم على خلاف القاعدة يكون هذا بعيدا كبعد دعوى تنقيح المناط أيضا . ( بحكم مال الميت ) كون أصل المال مال الميت لا يقتضي سقوط حقّ الوارث المتعلّق بالعين .

فصل في الحجّ المندوب

المسألة 3 : ( أو كونهم معذورين ) بل مع حضورهم وعدم عذرهم لإطلاق الدليل والمورد الذي هو الغيبة عن مكة ، والعذر غير مخصص ، والأحوط إتيانه حينئذ رجاء . المسألة 4 : ( بالوفاء بعد ذلك ) بأن يكون له مال يمكن أن يوفى دينه به .

فصل في أقسام العمرة

المسألة 3 : ( فقيل يعتبر شهرا ) وسنده روايات ليس ظهورها في عدم المشروعية مع عدم فصل شهر ، بل يكون المتفاهم منها عرفا في المستحبات انّه لا ينبغي الفصل بأقلّ من ذلك أو يقال بانّه في صدد إثبات العمرة لكلّ شهر لا في صدد الفصل بين العمرتين فلا يقيد بها إطلاق ما دلّ على الحث عليها ، أو يقال من يكون نائيا عن مكّة لا يقدر غالبا على أزيد من إتيان العمرة في كلّ شهر . وما دلّ على الفصل بعشرة وإن كان ضعيف السند ، ولكن التأييد به بلحاظ الوثوق الخبري غير بعيد فإتيان العمرة في كلّ يوم أيضا أو في يوم واحد أكثر من مرّة لا بأس به خصوصا إذا كان بقصد الرجاء .