المخصوصة وليس بمال ، فعلى هذا ففي المقام ليست نافذة ، إلّا من الثلث ( أو ملّكه إيّاها ) والفرق بينه وبين ما تقدّمه واضح ، أيضا لأنّ تمليكه له الدار موجب لصيرورة الدار ملكا له لا ربط له بالمورث ، وإذا باعه أيضا يكون الثمن داخلا في ملكه لا في ملك المورث ولكن يكون عليه الحجّ بمقتضى الشرط ، فيكون كالمثال الأوّل ، في كونه من الأصل ، أو بتعبير آخر انّه لا ربط له بما ترك . ( فجميع ذلك صحيح ) قد عرفت آنفا الفرق بين الجميع .
المسألة 11 : ( قيدا في المأمور به ) بمعنى انّه نذر أن يحجّ ماشيا وكان نذره مقيّدا بكون المشي مشي نفسه ، بحيث لا يقبل النيابة وأمّا نذر الحجّ ماشيا مطلقا فيكون مشيه كأصله قابلا للنيابة .
المسألة 13 : ( حمل أمره على الصحّة ) في شمول أصالة الصحّة مع عدم إحراز عنوان العمل ، منع ، نعم إن كان الشكّ بعد مضي الوقت الذي كان معينا لا يبعد شمول إطلاق قاعدة « الوقت حائل » له . ( موسعا إشكال ) والأظهر هو وجوب الإستيجار لعدم الفرق بين كون الشاك في الاستصحاب الميّت حال حياته أو غيره ، بعد مماته . ( على ملك الميت ) إذا لم يكن الحجّ مشروطا بإتيانه بعين هذا المال كما هو الغالب ، فالمال ليس للميّت بل المال يصير ملكا للأجير بمقتضى الإجارة ، وإنّما عليه إتيان الحجّ ، فلو حجّ متسكعا أيضا يكفي ، فلا وجه للأصل في الصورة الأولى ، ولا في غيرها لأنّ استصحاب وجوب الحجّ ، لا يثبت انّ الوصي لم يستأجر للحج ، أو انّ المال تلف في يده مضمونا ، هذا كلّه إذا لم يحصل الاطمئنان الذي هو العلم العادي بعدم الإستيجار ، وإلّا فهو المتبع .
المسألة 15 : ( وعدمه وجهان ) والأوجه عدم السماع إذا كان الوارث منكرا إلّا إذا ثبت صحّة ما ادعاه بالطرق الشرعية .
المسألة 16 : ( الطواف بنفسه ) إلّا في الحائض في عمرة التمتع فإنّها تعدل إلى حجّ الإفراد إن لم يمكنها الطواف لها ، سواء كان الحيض بعد الشروع في الإحرام أو قبله ، والتفصيل في محلّه في كتاب الحجّ من غير هذا الكتاب ، لعدم البحث فيه عن الطواف
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 201
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٢٠١