تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
فبالنسبة . المسألة 25 : ( أو هرم ) أو كان مأيوسا عن البرء والقدرة عليه . ( قبل أدائه مشكل ) إشكاله هو عدم تمكنه منه ما دام الواجب عليه فكيف يمكن النيابة عنه ، لكنّه ضعيف بعد إمكانه بالترتب ، وعدم الدليل على انّ كلّ مورد لا تصح فيه المباشرة لا يصحّ فيه النيابة ولذا يصحّ عن الميت والحائض غير القادرين عليه ، هذا مع إطلاق النصوص الدالة على جواز التبرّع في خصوص التبرّع عنه . ( في الحجّ الواجب ) الظاهر وقوع غلط في العبارة ، لأنّ البحث في الحجّ المندوب وأمّا الواجب على الحيّ فلا يصحّ فيه النيابة بلا إشكال ، وإن قلنا انّ المراد الإشكال في الحجّ المندوب ، فهو مناف لعدم إشكاله فيه فيما سبق . المسألة 26 : ( على خصوص اهداء ) بل هذا هو المتعين ، لأنّ هذه الأخبار ( في الوسائل في باب 28 من النيابة ) ظاهرة في جواز الاشتراك في حجّ نفسه ، وإن كانت الحجّة حجّة الإسلام الواجب ، لإطلاقها فلا تختص بالمندوب ، وظاهر الاشتراك هو الاشتراك في ثوابه وإلّا فالنيابة في الحجّ الواجب عليه لا معنى لها خصوصا إذا كان الإطلاق بحيث يكون الغالب المراد بالحجّة حجّة الإسلام وأدلّة النيابة لا تكون مشرّعة ، بل ما هو مشروع هو الذي يصحّ فيه النيابة ، وإجزاء الحجّ الواحد ليس حجّا ، حتى نقول بنيابته لكلّ بعض عن بعض ، فإذن المتعيّن إتيانه بقصد أمره وجعل ثوابه لجمع . المسألة 27 : ( أحدهما أسبق شروعا ) ولكن إذا تمّ حجّ أحدهما أسبق من الآخر فلا يصحّ قصد الوجوب من الثاني إذا علم بصحّة الأوّل والاحتياط بإتمامه بقصد مطلق الأمر حينئذ .

فصل في الوصية بالحجّ

المسألة 1 : ( بل الأقوى خروج كلّ واجب ) مرّ الإشكال فيه . ( إعراض العلماء عن العمل بظاهره ) إعراض المشهور غير ثابت ، بل حكى في باب انّ منجزات المريض من الأصل أو الثلث ، كون هذا القول مشهورا ، أو أشهر ، وهذا الخبر بعض ما استدل به هناك ، وقد اختار المصنف في كتاب المضاربة في المسألة الخامسة من المسائل التي