تعرض لها في أواخر هذا الكتاب انّها من الأصل . ( بالحمل على الصحّة ) جريان أصالة الصحّة في صورة عدم احراز عنوان العمل ممنوع ، لعدم شمول دليلها الأهم وهو بناء العقلاء له ، فانّ مجرّد كون الشخص مسلما ، لا يكفي لإجراء أصالة الصحّة فيما لم يحرز أصل وجوده ، فانّه إن أحرز إتيانه بالحجّ وشكّ في صحّته تجري أصالة الصحّة ، وأمّا مع الشكّ في أصل إتيانه فلا مجال لها أصلا ، وليس الأصل هو إتيان كلّ مسلم ما وجب عليه .
المسألة 3 : ( توفيرا على الورثة ) أو توفيرا على الخيرات لو أوصى بتمام ثلثه في الحجّ وغيره ، هنا وفيما بعده .
المسألة 4 : ( والأحوط الأظهر ) بل هو الأحوط فقط ، والأظهر هو الثاني .
المسألة 6 : ( في غير مجعولات الشارع ) بل القاعدة قاعدة إرتكازية للعقلاء ، ولا فرق عندهم بين ما وجب بحكم الشرع كالصلاة ، أو بسبب آخر كالوصية ، والنصّ في المقام منزّل على هذا المعنى . ( أو أجرة بعض السنين وجوه ) أضعفها الأخيرة ، وأظهرها الصرف في وجوه البرّ ، إلّا أن يكون انصراف إلى الرجوع إلى الميراث ، والأحوط الصرف في وجوه البرّ بإذن الورثة .
المسألة 9 : ( لأنّها قاعدة شرعية ) بل مرّ انّها قاعدة عقلائية ، وقد أمضاها الشرع ، والملاك في صدق الميسور العرف ، سواء كان المورد من باب الجنس والنوع أو من باب النوع والصنف .
المسألة 10 : ( وهذا ليس مالا تملكه الورثة ) وبعبارة أخرى انّ هذا الحجّ لا يقابل بالمال للورثة لأنّه متعلّق بنفس الميت وقد تملّكه في حال حياته بحيث لا ينتقل إلى غيره وليس لأحد التصرّف فيه ، فيكون ما يقابله دينا من ديون الميت ، لا بدّ من أدائه من أصل ماله ، ولكن الأحوط المصالحة مع الورثة في ذلك فيما زاد عن الثلث . ( وكذا الحال إذا ملّكه داره ) الفرق بين هذا وما سبق واضح ، لانّ مائة تومان تكون باقية في ملك المورث ما لم يحج بها ، فبمجرد الموت يكون من تركته ويكون بابه باب الوصية بالتصرّف في ماله بعد موته ، فهي نافذة من الثلث وهذا بخلاف ما تقدّم فإنّ الحجّ هو الأعمال
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 200
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٢٠٠