تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
هو شرط للعمل العبادي ، حتى يقال انّه مخصوص بما كان قبل العمل ، ولا ينقلب العمل بعده عمّا هو عليه ، وتحقّق هذه المرتبة منه بتركه لما زاد عرفا ، واضح . المسألة 21 : ( لكونه عوضا شرعيا ) العوضية الشرعية غير مستفادة من النصّ بل المستفاد منه هو عدم العوضية لأنّه عقوبة على الأجير المجترح فاستحقاقه للأجرة على هذا المبنى مشكل ، إلّا انّ المبنى غير تام . ( والظاهر من الأخبار ) للأخبار ظهور واحد في صحّة الأوّل وكون الثاني عقوبة ولا ظهور لها في ذلك . ( وفيه أيضا ما عرفت ) الحجّ الثاني يكون لنفسه عقوبة عليه على أيّ حال من فساد الأوّل ، أو صحّته والثاني ليس بدلا عن الأوّل لعدم الدليل على ذلك ، ومجرّد كونه بدلا عنه لا يفيد . المسألة 22 : ( أو الوارث ) الظاهر انّ إذن الوارث غير لازم إذا كان سهم الحجّ مفرزا من الإرث ، سواء كان الحجّ الواجب يخرج من أصل المال أو الذي يكون من الثلث لأنّ الوارث يرث سهمه وليس الحجّ في ذمّته وأمر الميت بيد وصيّه أو وليّه ، وهما لا بدّ أن يراعيا مصلحة الميت في التعجيل ، أو التأجيل حسب اختلاف الموارد والمصالح . المسألة 23 : ( العلم بالرضا من المستأجر ) لو تمّ سند الرواية ولم نقل بالضعف من جهة انّ الأحول لم يعلم انّه أبا جعفر المعروف ب « مؤمن الطاق » أو جعفر الأحول المجهول وفي نسخة الوسائل وإن كان التعبير بأبي جعفر الأحول ولكن في التهذيب التعبير بجعفر الأحول ونسخة التهذيب هي المعتمد يكون هذا الحمل على فرض كشف كون الإجارة على الأعم بالقرينة ، ولا يكفي مجرّد العلم بالرضا في المعاملات . المسألة 24 : ( من إطلاق أخبار العدول ) الأخبار في وسائل الشيعة جلد 8 ، باب 21 ، من أقسام الحجّ ، وفيها المطلق الذي لا يكون لانصرافه وجه وجيه ، فالأقوى جواز العدول وأجزائه لأنّه الظاهر من جوازه لأنّه واجب مستقل لا ربط له بالحجّ الذي بدء به . ( غير ما على الميت ) حيث إنّه بدل شرعا عمّا هو على الميت فيجزي . ( العمل المستأجر عليه ) بعد كونه بدلا شرعا ، فاستحقاق الأجرة عليه بالملازمة العرفية واضح ، ولكن إذا كانت الإجارة على تفريغ الذمّة ، فيستحق تمامها وإذا كانت بالتقسيط على كلّ عمل