تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
عمله بأمر من المستأجر ، وإن خالف شرطه . ( بمنزلة الإشتراط ) وهو المتيقن من الانصراف ولا ظهور له في التقييد فينتج نتيجة الإشتراط ، والانصراف إلى هذه السنة يكون بمنزلة التوقيت عرفا . المسألة 16 : ( كالأوّل في عدم إمكان إجارته ) هذا إذا كان متعلّق الإجارة شخصين متبائنين ، وأمّا إذا كان شخصا واحدا كما إذا استأجر بعض أولاد زيد للحجّ في هذه السنة بدينار ، واستأجره ولده الآخر للحجّ في هذه السنة بدينارين فيمكن صحّة الثانية بالإجازة من الأولى فيملك الأجير الأجرة الثانية مع إجازة الأولى للإجارة الثانية ، إذا لم يكن مانع آخر كالتزاحم مع حقّ الوارث في بعض الموارد . المسألة 17 : ( لم تجب إجابته ) في صورة الإشتراط أيضا يكون للمستأجر الخيار ولا يجب عليه القبول . ( للعمل المستأجر عليه ) هذا في صورة كونه أجيرا لتفريع الذمّة وأمّا إذا كان أجيرا للحجّ مع مقدماته كما هو الغالب فهو يستحق الأجرة إلى وقت الإحصار أو الصدّ ، لأنّه كان مأمورا إلى الآن من قبل المستأجر بما عمله بعنوان الإجارة ، فله الأجرة المسماة بالنسبة ، نعم الإشكال في ثمن الواجب عليه من الهدى فانّه يكون بأمر من الشرع لا بأمر من المستأجر ، إلّا أن يقال انّه من لوازم الإستيجار على الحجّ فلا يترك الاحتياط فيه بالتصالح . ( لعدم الاستناد إلى المستأجر ) قد عرفت انّه في مورد الإستيجار على تفريغ الذمّة لا في مورد الإستيجار على الحجّ مع مقدماته انّه يستحق الأجرة المسماة بالنسبة . المسألة 19 : ( إذا لم يشترط الأجل ضعيف ) بل هو قوي لأنّ ما في الذمّة يكون مثل ما في الخارج ، في الحكم بعدم جواز حبسه عن صاحب الحق خصوصا في الحجّ الذي لا يتيسّر أدائه في كلّ سنة إلّا مرّة ، ومثله البيع في أصل وجوب أداء الثمن أو المثمن ، ولو بدون المطالبة . المسألة 20 : ( على البرّ والتقوى ) ولو بالنسبة إلى ما بعد تمام الحجّ حيث إنّ معاونة النائب لما مضى من حجّة معاونة على البرّ عرفا ولو كان بأداء عوض ما أنفقه في سبيله . ( للإخلاص في العبادة ) بمعنى المرتبة الشديدة من الإخلاص ، لا الإخلاص الذي
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 197 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي