تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
مانع لأنّ الحقّ عدم نجاسة هذا العرق . المسألة 4 : ( صلّى فيه ) إذا كان العذر مستوعبا . ( والأحوط تكرار الصلاة ) لا ينبغي ترك الاحتياط ما أمكن . المسألة 6 : ( لا يجوز ) بل يجوز التكرار . المسألة 8 : ( والأحوط تطهير البدن ) بل تقديم تطهيره لا يخلو عن قوّة فلا يترك الاحتياط . ( لا يبعد ترجيحه ) في صورة الأكثرية على الأقوى وفي الأشدية على الأحوط يجب الترجيح . المسألة 9 : ( فيتعين الثاني ) في الأخيرين على الأحوط وفي غيره على الأقوى . المسألة 10 : ( تعيّن رفع الخبث ) هذا هو الأحوط ولا يبعد التخيير بين الإزالة وتحصيل الطهارة المائية . المسألة 11 : ( لا يجب عليه الإعادة ) بل يجب لأنّ جواز البدار لذوي الأعذار حكم ظاهري . المسألة 12 : ( لا يجب اعادتها ) بل تجب الإعادة ولا يجب القضاء . المسألة 13 : ( لا يجب عليه الإعادة ) فيه تأمّل بل منع ووجوب الإعادة لا يخلو عن قوّة .

فصل فيما يعفى عنه في الصلاة

المسألة 3 : ( خرج إلى الظاهر ) يعنى بحيث يكون مثل الظاهر في ايجاده المشقة لا ما خرج اتّفاقا . المسألة 4 : ( لا يعفى عن دم الرعاف ) إذا لم يكن عن جرح أو دمل في الأنف بل من باب الاتّفاق وإلّا فهو معفو . المسألة 6 : ( فالأحوط عدم العفو ) والأظهر العفو . ( الثاني الأحوط الاقتصار على الأقل ) لا يترك . المسألة 2 : ( فالأحوط عدم العفو ) بل هو الأظهر .
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 17 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي