تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
كان بعد الدخول في الحرم ، والعدل له هو أن يكون الموت في الطريق وليست هي مقيّدة له فلا بدّ أن يكون المقيّد هو الإجماع على عدم كفاية الموت في الطريق وحيث إنّه دليل لبّي فيؤخذ بمتيقنه ، وهو تقييد المطلق بالإحرام فقط لا بدخول مكّة ، وإلّا فلو كان المقيد هو المرسلة فهي صريحة في شرطية دخول مكّة ، ولا معنى للأخذ بمتيقنه ، فالأظهر هو الإجزاء ، إذا كان الموت بعد الإحرام . ( لكن الأقوى عدمه ) بعد ما عرفت ما في التعليقة المتقدمة ، تعرف انّ الأظهر هو الإجزاء ، وإن كان السند لقوله هو مرسلة المقنعة ، فقد عرفت الكلام فيه ، وإن كان أصالة عدم الإجزاء فهي محكومة للإطلاق وعدم الفرق بينه وبين المنوب عنه ، إذا حجّ عن نفسه ادعاء محضا ، وإن كان الاحتياط بالإلحاق حسنا . المسألة 11 : ( بعد الإحرام ودخول الحرم ) بل وبعد الإحرام فقط أيضا . ( أو بعده وقبل الدخول ) مرّ كفاية كونه بعد الإحرام وإن لم يكن معه الدخول في الحرم . ( في الإجارة نفسا ) بل إذا كان المشي ونحوه على وجه المقدّمية أيضا داخلا في الإجارة كما هو الغالب في زماننا هذا ، يستحق ما يقابله وما يقابل سائر المقدمات ، وكما انّ الداعي يكون تارة غير الحجّ للإستيجار على ما هو مقدمة ، كذلك نفس ذي المقدمة ربما يكون داعيا على الإستيجار عليه فالمستأجر عليه ذات المقدمة لا بقيد كونها موصلة . ( استؤجر للصلاة ) المثال للمقام هو إتيان الصلاة مع سهو بعض ما هو غير ركن فيها ، بعد شمول قاعدة الفراغ لها وحكم الشرع هنا بالإجزاء يكون نظير قاعدة الفراغ في الصلاة ولا شبهة في صحّتها واستحقاق الأجرة عليها ، وليس المثال له إبطالها ، فإنّ إبطال الحجّ له حكم آخر كإبطال الصلاة . ( وتجب عليه الإتيان به ) هذا سهو منه ، لأنّ المفروض موت الأجير فكيف يجب عليه الإتيان بالحجّ . المسألة 12 : ( تعيين نوع الحجّ ) بمعنى انّه لا يصحّ الإجارة المبهمة على أحد الأنواع ، وأمّا إذا كانت على الطبيعي القابل للانطباق على ما يختاره الأجير فهو صحيح . ( بالعدول إلى غيره ) إذا أمكنه استيجار من يأتي بالواجب عليه في هذه السنة ، فله فسخ هذه الإجارة ، إن رضي به الأجير فينفع رضاه بالعدول ، وإن لم يمكنه فهو آثم
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 195 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي