تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
المسألة 34 : ( وإن كان الأحوط ) بل هو الأظهر لإطلاق العجز عن المشي في الجميع عرفا ، وإن كان صدقه في بعض الأفراد كضعف الاستعداد أو المرض أقوى من صدقه في مورد العدوّ .

فصل في النيابة

المسألة 1 : ( أحدها دعوى انصراف الأدلّة ) في الانصراف تأمّل وما دلّ على لفظ الرجل بيان لبعض المصاديق ولا مفهوم له . الثاني : ( بنيابة السفيه ) إذا لم يكن سفهه في خصوص أعمال الحجّ في عدد أشواط الطواف وغير ذلك . السادس : ( عدم اشتغال ذمّة ) مرّ بعض الكلام فيه في تعليقة المسألة 110 السابقة من شرائط وجوب الحجّ . ( كون الأمر بالشيء نهيا عن ضدّه ) مع الخطاب الترتبي بالحجّ المأتي به وإن عصى من جهة تركه الحج الواجب عليه . ( أيضا على هذا التقدير ) بل وعلى تقدير العمد والالتفات أيضا ، لأنّه قادر على الحجّ الذي يكون مأمورا به بالأمر الترتبي . المسألة 3 : ( بل لانصراف الأدلّة ) في الانصراف تأمّل والاحتياط بالإستيجار عنه إذا كانت الورثة راضية من سهمهم ، ثمّ إنّ إتيان النائب عنه ينبغي أن يكون رجاء لإمتثال الأمر به لو كان ، خصوصا في الحجّ المستحبّ ، إلّا إذا كان ناصبا وكان أبا للنائب ، فالناصب لا يحج عنه ، إلّا إذا كان النائب ابنه فانّه يحج عنه إن شاء ولا يجب عليه لأنّ النص في ذلك يكون في مقام توهّم الحظر ولا يستفاد منه الوجوب . المسألة 5 : ( نعم الأولى المماثلة ) بل الأولى كون النائب عن الرجل رجلا دون المرأة ، وأمّا النائب عن المرأة فالأولى أن يكون رجلا إلّا إذا كانت المرأة النائبة عن الرجل غير صرورة وكانت أفقه بالنسبة إلى الرجل النائب . المسألة 6 : ( استئجار الصرورة ) بل استيجار الرجل الصرورة مستحب لصحيح معاوية بن عمّار ، بل لا يترك الاحتياط في مورد كون المنوب عنه رجلا حيّا منعه عن الحجّ مرض أو هرم ، أو صار مأيوسا عن حجّ نفسه ، بكون النائب رجلا صرورة لا امرأة