يكون لمانع ) مثل أن يكون الراجح عليها الركوب فنذرت المشي ، خصوصا مع كونها حافية ، وكيف كان فهي أجنبية عن نذر الحجّ ماشيا الذي هو مفروض المتن بل تكون في نذر المشي حافيا .
المسألة 28 : ( وعدم تضرره بهما ) في إطلاق الضرر تأمّل بل منع ، فانّ بعض أنحاء الضرر بالقياس إلى المنافع الدنيوية أو الأخروية ممّا يكون مورد انصراف دليل نفيه أو النهي عنه .
المسألة 29 : ( مع عدم التعيين رمي الجمار ) هذا إذا كان المنذور الحجّ ماشيا ، وأمّا إذا كان المنذور المشي إلى بيت اللّه فانتهائه الوصول إلى البيت ، والظاهر من النصّ هو انّه ليس تعبدا محضا حتى يتبع في مورد مخالفة النذر أيضا .
المسألة 30 : ( الأقوى عدم وجوبه ) لو لم نقل انّ الأقوى وجوبه ، لا يترك الاحتياط بالقيام عند العبور إن أمكن ، إلّا إذا كان النذر منصرفا عن موضع الشط والنهر ، وضعف الخبر منجبر بعمل المشهور .
المسألة 31 : ( في ضمن قصد النذر ) هذا يصحّ إذا كان ملتفتا وقصد الحجّ ، وفي طوله قصد كونه نذريا على نحو تعدّد المطلوب ، وأمّا إذا كان على نحو وحدة المطلوب فالمقصود واحد ولم يقع ، وأمّا التنظير بالصلاة والصوم ، فلا يتم ، لانّ الصوم في ظرف وقوعه وكذلك القراءة في ظرف وقوعها مثلا لا نقص فيه ، وعدم تحقّق شرط كونه كفّارة أو صلاة لا ربط له بعنوان أصل العمل الذي كان مقصودا على وجه العبادية ، وفي المقام قصد العنوان على فرض وحدة المطلوب غير تامّ لو فرض عدم الإشكال في قصد التقرّب . ( للبطلان على القول به ) الظاهر انّ مراده هو انّ النهي عن المشي ليس بنهي عن أفعال الحجّ فلا ربط له بها ، وإلّا فالنهي في العبادات موجب للفساد .
المسألة 32 : ( في موضع الركوب ) هذا إذا كان المشي في حجّ آخر ، وأمّا في حجّ واحد فيجوز الرجوع وإعادة الحركة ماشيا ، فانّه يصدق بذلك الحجّ ماشيا .
المسألة 33 : ( أو رجائه ) الرجاء طريق إلى الواقع فإذا كشف خلافه كشف عدم انعقاده .
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 192
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١٩٢