حصول شرط النذر قبل خروج الرفقة أو بعده .
المسألة 21 : ( وأحوطها الأخير ) بل هو المتعيّن لأنّه الأهم أو محتمل الأهمية على ما هو المرتكز عند المتشرعة ، ولا إشكال في تقديمها لذلك . ( تركته إلّا لأحدهما ) والمتعيّن كما عرفت تقديم حجّة الإسلام للأهميّة ، أو احتمالها . ( الخصال ليست كذلك ) لأنّ ما يكون في ذمّة المكلّف هو أحدها المخير ، فإذا زال المانع بعد الموت فيكون التخيير الشرعي بحاله ، وتعذر بعض أفرادها حال الحياة لمانع خارجي ، لا يوجب انقلاب ما في الذمّة . ( انّ مقصود الناذر إتيان ) ليس كلّ ناذر كذلك ، فربما يكون مقصود الناذر نذر جامع الحجّ بينهما وربما يكون نذره لكلّ طبيعي منهما لمصلحة ناشئة عن التخيير ، بحيث لو كان مجبورا بالخصوصية لم يتعلّق نذره بها ، فإن كان على الوجه الأوّل فهو مخيّر في القضاء والأداء ، وإلّا فلا ينفذ النذر مع التعذر والظاهر من التخيير هو كونه على النحو الثاني ، فلو لم يكن التخيير في كلام الناذر يحمل على ذلك .
المسألة 24 : ( فلا يجوز للوصي ) بل يجوز له تعيين الأزيد ، لأنّه جعل له هذا الحقّ غاية الأمر يكون الأحوط هو جعل الزائد من الثلث ، إلّا إذا كان مرجع ذلك إلى نذر الجامع مطلقا وإلى نذر المعيّن بشرط التعيين من الوصي وهو أمر آخر . ( باختيار الأزيد ) بعد تعلّق أصل نذره بالمخيّر .
المسألة 25 : ( ليس عليه كفّارة ) للشكّ في أصل كونه نذريا ، وفي تقصيره وحنثه على فرض كونه كذلك . ( وجبت الكفّارة أيضا ) أي بعد إحراز حنثه له .
المسألة 26 : ( يكون الركوب أفضل ) فيه إشكال بل منع لشرطية الرجحان في متعلّق النذر ، بعد كون المراد بالأفضلية في النصوص الراجحّية لا الأرجحية . ( فما عن بعضهم من عدم ) إن كان المراد بهذا البعض العلّامة في كتاب الإيمان من القواعد بقوله : « لو نذر الحجّ ماشيا وقلنا المشي أفضل انعقد الوصف » كما قيل فهي تكون في انعقاد الوصف وعدمه ، لا في أصل الحج ، وضعفه يظهر من آخر المسألة .
المسألة 27 : ( قضية في واقعة ) ظاهر السؤال عن الرجل الذي نذر ، هو أن يكون الجواب بيانا للحكم الواقعي فالأولى حملها في موردها على وجود مانع عن الصحّة . ( أن
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 191
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١٩١