تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
الرجل من العمل بحلفه . المسألة 8 : ( ولهما جهة وضع ) فيه تأمّل ، وإشكال لأنّه إذا أتى به نفسه ربما لا يكون لازمه صرف المال ، وإن كان الأقرب في خصوص الحجّ من الواجبات المالية عند العرف . ( دين اللّه أحقّ أن يقضى ) وفيه انّه في مقام أصل تشريع القضاء أمّا انّه واجب ماليّ فلا يستفاد منه . ( وفيهما ما لا يخفى ) لكونهما خلاف الظاهر ، فانّ الظاهر هو السؤال عن حكم النذر الصحيح مع التمكن من أدائه وانّ الحكم هو الإخراج من الثلث ، وإلّا فالنذر بدون الصيغة ومع عدم التمكّن لا أثر له فانّه باطل ، والاحتمال الأوّل أيضا خلاف الظاهر من الإطلاق . المسألة 9 : ( لعدم وجوب الأداء ) وذلك لعدم حصول قدرته عليه . المسألة 10 : ( من قبيل وجوب المعلّق ) التعليق يرجع إلى الإشتراط ، ولا يكون غيره ، فلا يجب القضاء عنه مطلقا ، وعلى أيّ حال لم تكن القدرة على العمل بالنذر للموت ، ومجرّد تصوّر الوجوب لا يكفي في المعلّق بعد انّ القدرة على العمل المعلّق لا تحصل إلّا إذا تحقّق المعلّق عليه . المسألة 11 : ( كما مرّ سابقا ) ما مرّ منه في مسألة 72 من الفصل المتقدّم هو انّ المتيقّن منها والمنصرف إليه هو حجّة الإسلام فقط ، وهو الأقرب . المسألة 12 : ( على بعض المحامل ) قد عرفت في تعليقة مسألة 8 عدم تمامية هذه المحامل ، وإن كان الإعراض موجبا للضعف . ( أوجههما ذلك ) بل الأوجه عدمه لأنّه بعد عدم حصول القدرة عليه مع كون التكليف على أيّ حال تكليف نفسه ، لأنّ الإحجاج كالحجّ في الوجوب ولا فرق بينهما ، مضافا إلى انصرافه إلى زمان حياته . ( لا يكون مخالفا للقاعدة ) هذا على فرض كون الوجوب في الواجب المعلّق أو المشروط فعليا ، وأمّا على ما هو التحقيق من عدم الفعلية قبل حصول ذلك فالإحجاج أو الحجّ عنه لم يصر واجبا على الميّت ، حتى يقضى عنه فليس الحكم إلّا تعبّديا مخالفا للقاعدة . المسألة 14 : ( والكفّارة من تركته ) هذا مشكل لأنّ الحجّ حقّ مالي لقول الناذر « للّه عليّ . . . » وهما من اجتماع المثلين ، إلّا أن يقال انّ تأكد وجوب أداء الحقّ هنا أيضا
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 189 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي