متباينان . ( والمملوك لا يبعد ) بل هو بعيد في الزوجة . ( أو برّ والديها ) استثناء البرّ والصلة من المندوبات والحجّ والزكاة من الواجبات ، يرشد إلى أنّ المراد هو الإرشاد إلى أن يكون ذلك من باب أن يكون عملها أصحّ ، لأخبرية الزوج في بعض الموارد بمواقع الخيرات ، فالحمل على الاستحباب أولى ، ويساعده الاعتبار على انّ المرأة كالرجل في ما هو مربوط بماله ونفسه ممّا لا حقّ للزوج فيه وهو مقتضى الشريعة السمحة السهلة . ( منجبر بالشهرة ) إلّا انّ الكلام في كون الشهرة هنا استنادية أو مثلها ، لانّها هي الجابرة لا مطلقها ، نعم الوثوق الخبري حاصل من وجه آخر ، وهو انّ المملوك لا يقدر على شيء . ( أو لا ، وجهان ) والأوجه عدم الفرق لصدق الزوجة وعدم الفرق في حقيقة الزوجية بين الدائم والمنقطع ، إلّا انّه قد عرفت عدم شرطية الإذن أصلا إلّا ندبا ، ودعوى الانصراف إلى الدائم ممنوعة . ( كذلك وجهان ) والأوجه عدم الإلحاق لانّ صدق الابن عليه يكون على نحو من العناية والصدق الحقيقي هو ابن الابن ، أو ابن البنت .
( لتحصيلها أو لا ؟ وجهان ) والأوجه انّه لا يجب عليه تخلية سبيله بل له منعه عن التكسّب لنفسه ليحجّ به ومنعه عن صرف وقته بلا عوض ، لانّه وعمله لمولاه وظهور الإذن في الشيء في الإذن بلوازمه يسقط عن الاعتبار بالتصريح بخلافه .
المسألة 2 : ( ففي شمول الحكم له ) أي على فرض اعتبار إذن الوالد .
المسألة 3 : ( خصوصا إذا كان ) الكلام يكون في هذا ، وأمّا إذا كان النذر متعلّقا بما في نوبة المولى كنذر صوم يومه مثلا ، فالظاهر اعتبار إذن المولى فيه وبدونه لا ينفذ ، لأنّه تصرّف في ملك المولى .
المسألة 6 : ( لا يؤثّر شيئا في تكليفها ) بعد كون الوطي ممّا يقوم بهما يكون المورد كالاختلافهما اجتهادا أو تقليدا في حكم الوطي ، من حيث الوجوب وعدمه ، للحكم بالزوجية وعدمها بلحاظهما وإذا فرض انّ الزواج كان شرطا ، فهو أيضا حاصل في زمان واحد ويوجب تكليفهما في آن واحد ، وهو وجوب وفائها بنذرها أو حلفها ، ووجوب وفاء الرجل كذلك ، فإن كان حلفهما أو نذرهما أيضا في زمان واحد فلا تقديم ، ولو كان أحدهما مقدّما فهو المقدّم ، سواء كان الرجل أو المرأة . ( بحلف الرجل ) أي يمنع
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 188
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١٨٨