المسجدية نعم على فرض كونه كالتالف وخروجه عن عنوانه مثل الأرض بجنب الوادي التي صارت جزء له بحيث لا يرجى عوده ، أو كجعله جزء للجادة كذلك لا إشكال في تنجيسه ، ولا يجب تطهيره وكيفكان فمع حفظ العنوان يكون عليه حكم المسجد وهذا غير مربوط بجواز جعله مكانا للزرع أو لا .
المسألة 14 : ( فالظاهر وجوب التأخير ) مشكل بل لا يبعد التخيير . ( هتك حرمته ) مثل وجود عين العذرة في المسجد فيتعين تقديم الإزالة .
المسألة 19 : ( الظاهر العدم ) لا يبعد الوجوب فلا يترك الاحتياط .
المسألة 20 : ( الأحوط ) لا يترك . ( لكن الأقوى ) فيه تأمّل .
المسألة 23 : ( يجب أخذه منه ) في اطلاق الحكمين نظر كما في صورة احراز اهتداء الكافر به لو كان في يده ، إذا كان الاعطاء في مدّة معيّنة يسترجع بعدها مع السلطة الكاملة على الاسترجاع ، وحفظه عن المسّ الذي لا يجوز لغير المتطهر وغير ذلك من شؤونه .
المسألة 26 : ( فالأحوط ) بل الأقوى .
المسألة 27 : ( الحاصل بتطهيره ) بل النقص الحاصل بتطهيره وتنجيسه وإن لم يطهر لنقص هذا المال كذلك .
المسألة 28 : ( إذا لم يكن لغيره ) ولم يكن لنفسه أيضا بل كان من الأوقاف أو الخيرات العامة ويكون الضمان على من نجسه على فرض التفريط في حفظه أو الاستفادة منه وإلّا فعلى عموم المسلمين وممّا ذكر يظهر الحال إلى آخر المسألة .
المسألة 33 : ( فالظاهر عدم البأس ) في إطلاقه نظر . ( وإن كان الأحوط تركه ) لا يترك . ( أمّا ردعهم ) مع التفات وليّه إليه مشكل بالنسبة إليه فلا يترك منعه وأمّا غيره فلا يجب عليه .
فصل إذا صلّى في النجس
( بأن لم يعلم انّ الشيء الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس ) أو لا يعلم انّه