تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
بمقتضى تقليد الوصي مثلا لا يكون هو الحجّ الصحيح الذي كان على الميّت بمقتضى تقليده مثلا فحجّ هذا لا يكفي لذاك . ( كأن يجب عليه تقليده ) هذا هو المتعيّن لأنّ التقليد طريق إلى الواقع ، والواقع الذي كان مأمورا به هو فتوى المجتهد الذي كان عليه أن يقلّده والفتوى حجّة قبل الأخذ بها أيضا لأنّ الواقع يرى بها ، فمع التعدد أيضا يكون التخيير في مطابقة فتوى أحد المجتهدين . المسألة 102 : ( خروجه من الأصل ) لحمل ما دلّ على أخذه من أصل المال على المتعارف من مراعاة شؤونات الميّت . المسألة 103 : ( فهل يجب الاحتياط ) على فرض كون المدار على تقليد الميت فالاحتياط غير واجب لدوران الأمر بين الأقلّ والأكثر بالنسبة إلى الوارث في الحجّ البلدي ، والأصل البراءة عن الزائد عن الميقاتي ، فينحلّ العلم الإجمالي ، وبالنسبة إلى الوصي يصير من دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، حيث لا يعلم أنّ المتعيّن عليه استيجار البلدي ، أو هو مخيّر بينه وبين الميقاتي لعدم تعيين الميقاتي والأصل البراءة عن التعيين من حيث كونه حجّا ، ولكن بالنسبة إلى مخارج الحجّ فيكون من المتبائنين ، ولكن احتياطه غير ممكن ، لأنّ الزائد إمّا ملك للوارث ، أو حقّ للميت ، ولا يجتمع مع براءة الوارث أيضا ، فلا بدّ من فصل الخصومة . المسألة 105 : ( سائر الشرائط في حقّه ) ولم يدل عليه أمارة أخرى غير العلم . ( ويحتمل عدم وجوبه ) هذا الاحتمال ضعيف جدّا ، بعد ملاحظة انّ كثيرا من الناس لا يعملون على مقتضى إسلامهم . المسألة 108 : ( ضمن ما زاد ) إلّا إذا كان الإستيجار بعين التركة ، وإجازة الورثة الكبار . المسألة 110 : ( لأنّه نهي تبعي ) أي نهي مقدّمي ، ولكن النهي المقدّمي غير صحيح لأنّ الذي مقدّمة ترك الواجب الأهم ، هو عدم إرادته ، لا فعل غيره ، وهذا سرّ عدم كون الأمر بالشيء نهيا عن ضدّه أيضا ، وأمّا على فرض المقدمية وكون النهي متوجها إليها ، فالفعل حيث لا يقبل التقرّب به لا يصحّ ، بل إن كان قبحه من باب قبح
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 185 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي