تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
الأصحاب عنه حتى كان كفاية دخول الحرم قريبا إلى الإجماع أو أنّه إجماعي . ( وهو مشكل ) جدّا بل ممنوع . ( لظهور الأخبار في الموت في الحرم ) أي الظهور في الخصوصية للموت فيه وإلّا فهي صريحة في اعتبار الموت في الحرم . ( لكنّه مشكل ) المنساق من النصوص هو أنّ الحجّ يكون المراد به ما يجب في العمر مرّة واحدة ، لا ما هو في مقابل العمرة ليشكل ، فالأقرب الإجزاء ، لصدق حجّة الإسلام على المجموع . ( هذا هو الأظهر ) بل الأظهر كون الأمر للوجوب ، ولا قرينة صارفة عن ظهوره فيه ، فانّ القدر المشترك محتاج إلى قرينة وهي مفقودة بعد ظهوره في الوجوب . ( واستحباب القضاء ) والأحوط كون إتيانه على وجه الرجاء . المسألة 74 : ( لا يقضى عنه ) لا يترك الاحتياط بالإستيجار عنه والأجير يأتي به رجاء إلّا أن يكون ناصبا وغير أب للنائب . ( لا حقيقيا ) بل الأمر حقيقي ويكون الإسلام موجبا لسقوط التكليف ، نظير قاعدة الفراغ في الصلاة . ( نحو الأمر المعلّق ) الواجب المعلّق على التحقيق يكون كالواجب المشروط ولا فعلية له قبل حصول شرطه ، وفي المقام لا فائدة في تحقّق الشرط لإثبات الوجوب ، لأنّه إن أسلم فلا قضاء عليه ، وإن لم يسلم ، فلا يصحّ منه القضاء ، وإن مات فنفس الأمر بالأداء يكفي لتحقّق العقاب على عصيانه ولا يحتاج إلى أمر القضاء . المسألة 76 : ( لعدم أهليته للإكرام ) هذا التعليل لا ينافي إطلاق أدلّة القضاء مع حصول التقرب للنائب وإمكان تخفيف عذاب الكافر . ( فرق بين الفرق ) أي الفرق الذين يحكم بكفرهم كالناصب أو غيره . المسألة 79 : ( انّ المنقطعة كالدائمة ) على الأقوى فيما ينافي حقّ الاستمتاع ، وعلى الأحوط فيما لا ينافيه ويكون مربوطا بالإستيذان منه . ( أو سفر أو لا ) لأنّ حقّ الاستيذان غير حقّ الاستمتاع فإذا لم يكن الموضوع للثاني يكون الموضوع للأوّل باقيا ، فالمحبوس مثلا له منع زوجته من الخروج من داره . ( للمحرم وجهان ) والمتعيّن منهما هو وجوب تحصيل المحرم بالتزويج إذا لم يكن مهانة عليها ، ومثله تزويج بنتها ، وبنت ابنها ، وبنت بنتها ، لتصير بذلك محرما ، وإن كان ذلك بمجرّد صيغة المحرمية . ( وجهان في صورة )