مأيوسا عن وجود المتبرع أو إقرار سائر الورثة لا يجب عليه الدفع أصلا وإلّا فالأحوط حفظه لذلك حتى يحجّ به .
المسألة 87 : ( في وجوه البرّ ) إن أجاز الورثة . ( على الصغار من الورثة ) وأخذه من الكبار أيضا متوقّف على رضاهم .
المسألة 91 : ( الظاهر انّ المراد ) بل الظاهر هو بلد الاستيطان لانصراف البلد إليه . ( قويّا جدّا ) في القوة منع .
المسألة 92 : ( تعيّن ) إذا فرض وجوب الحجّ البلدي قضاء فلا بدّ من الاستيجار منه ، ولا يكفي من بلد آخر غير بلده ولا ينفذ وصيته بذلك ، وعموم الوصية لا يزاحم الأدلّة الأوّلية للأحكام كما أنّها لا تنفذ إذا أوصى بإتيان حرام أو ترك واجب آخر ، وإطلاق المصنف هنا يكون بحسب مبناه من وجوب الميقاتي لا البلدي .
المسألة 97 : ( خصوصا إذا كان الفوت ) في الخصوصية تأمّل بل منع ، لأنّه بعد استقرار الحجّ ، لا فرق بين أن يكون ذلك عن عصيان أو عن غفلة ، كمن لم يلتفت إلى استطاعته فمضى سنتها ولم يحج في وجوبه فورا ففورا عليه .
المسألة 99 : ( الأقرب إلى مكّة ) إذا كان أقلّ قيمة فالمدار على أقلّية القيمة ، وإن كان الأبعد أقلّ قيمة فهو المتعيّن جمعا بين حقّ الميت والوارث .
المسألة 100 : ( الظاهر عدم الفرق ) ولكن المبنى غير تامّ ويكفي الميقاتي كما عرفت .
المسألة 101 : ( والوارث في اعتبار ) بل وتقليد الوصي والأجير وتقليد كلّ وارث مع وارث آخر بل إختلاف الإجتهادين ، أو اجتهاد وتقليد أيضا كذلك . ( على تقليد الميت ) لأنّ المدار على إبراء ذمّته بما كان عليه لا على غيره والتقليد والإجتهاد وإن كانا طريقين ، ولكنّهما مع عدم محوضة الطريقية ، وانّهما طريقين على نحو الموضوعية ، لعدم الاكتفاء بطريق الرمل مثلا أو تقليد مجتهد فاسق يكون إختلاف ذي الطريق باختلاف التقليد أو الإجتهاد والحجّ عند اللّه تعالى وإن كان واحدا ، ولكن في مقام الظاهر يتعدد بتعدد الفتاوى في اختلاف الأجزاء والشرائط وغير ذلك ، فما يكون حجّا صحيحا
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 184
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١٨٤