تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
والمتعين منهما هو عدم جواز منعها باطنا بعد كون اعتقادها انّ الحجّ واجب عليها ، نعم له إبراز الكراهة لترتدع المرأة ، إن كانت كاذبة في الواقع ، مع تحليفها أيضا له هذا الإبراز . ( صحّ حجّها ) ولكن إجزائه عن حجّة الإسلام مشكل ، بل ممنوع ، إلّا إذا كان مستقرا عليها لأنّ طيّ الطريق حيث كان مع الخوف يكون مثل الحجّ مع التسكع ، والاستطاعة غير صادقة مع عدم المأمونية ويشكل القول بأنّها شرط الترك لا شرط الفعل ، حيث لا يظهر من الأدلّة الفرق بينها وبين الزاد والراحلة في شرطيتها للإستطاعة . ( وإن كان الأقوى الصحّة ) في الأقوائية منع إذا فرض كون نفس الأفعال ممّا يتحدّ مع عدم الأمن ، وأمّا إذا لم يكن نفس الأفعال كذلك ، فالصحّة وإن كانت في محلّها إلّا أنّ إجزائها عن حجّة الإسلام فيه الكلام السابق . المسألة 81 : ( إلى آخر الأعمال ) وهو المتعيّن إن كان المراد بآخر الأعمال الآخر الاختياري وهو اليوم الثاني عشر . ( كفى حجّه عن حجّة الإسلام ) بل الظاهر عدم الكفاية عن حجّة الإسلام إلّا إذا كان الزوال بعد تمام الأعمال ، ثمّ إنّ زوال العقل ممّا لا يتفوه معه الإتمام فالتفصيل بالنسبة إليه غير وجيه . المسألة 83 : ( لأهميّته ) وهذا هو المتعيّن إمّا للأهميّة أو لإحتمالها الذي يكفي في كونه مرجّحا للتقديم ، مع إرتكاز المتشرعة على تقديم حقّ الناس كما مرّ ( في مسألة 17 ) . ( والأحوط تقديم الحجّ ) لا يترك لو لم يكن هو الأقوى . المسألة 85 : ( وإن لم يف ذلك ) عدم الوفاء مسلّم إن لم يوجد متبرع بتكميله بعد كون الحجّ الواحد بين السهام ، وسهمه من هذا ليس إلّا بعض ما يمكن أن يحج به دائما . ( ولا ينزل إقراره ) بعد كون الإقرار على النفس جائزا ، والإقرار بالحجّ يكون إقرارا على غير النفس وهو غير جائز إلّا أن يجتمع معه شرائط الشهادة ، فما ثبت بإقراره هو إقراره بانّ سهم الحجّ في ماله فيؤخذ بهذا الإقرار ، وحيث يكون سهم الحجّ لو كان واجبا في الواقع في جميع المال على نحو الإشاعة فبعضه يكون فيما وصل إلى المقرّ من التركة وبعضه في سائر السهام ، وهذا ينتج أن يدفع ما يخصّ حصّته بعد التوزيع ، فهذا على وفق قاعدة الإشاعة لا على خلافها ، وإلّا فالنصّ لا يتم دلالته على ذلك ، ثمّ إنّه لو كان
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 183 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي