تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
الضرر المعتد به لو فرض عدم كونه حرجيا فيشكل عدم الوجوب عنده والأحوط الوجوب . المسألة 68 : ( في هذه الصورة ) لو كان بحيث لا يكون محدثا للخوف عند العقلاء فتخلية السرب صادقة ، ويجب الحجّ ، وإن كان الغالب هو الخوف . المسألة 69 : ( إيجابه لأكل النجس ) تقديم حرمته على الحج ممنوع وكذلك تقديم الصلاة عليه فيه إشكال ، بل عدم تقديمها عليه لا يخلو من قوّة ، نعم يحتمل تقديم الصلاة إذا كان اللازم من الحجّ تركها في تمام مدّة الذهاب والمجيئ . المسألة 72 : ( ظهور الإجماع على عدم ) مع إرتكاز المتشرعة أيضا على ذلك . ( والظاهر فورية الوجوب ) أي فورية وجوب الاستنابة وإتيان النائب فورا ووجوب إستنابته كذلك . ( في المقام أنّه هو ) الاستنابة فعل المستنيب ، وهو ليس نفس الحجّ كما هو واضح ، ولكن العمل بالنيابة واجب على النائب ولو كان غير واجب في ذاته ، فضلا عن كونه واجبا في ذاته . ( ويكفي عن المنوب عنه ) في وجوب إتمامه والاكتفاء به مع إمكان إتيانه بنفسه في هذه السنة منع ، سواء دخل في الإحرام أم لا . ( ما داميّ كما ترى ) تناسب الحكم والموضوع يقتضي ماداميته بالنسبة إلى السنة هذه ، لعدم صدق الاضطرار إلى البدل الذي هو الملاك إذا أمكنه نفس الحجّ ، وانفساخ الإجارة يكون من جهة عدم الموضوع لها كتلف العين المستأجرة . ( والقدر المتيقن ) بل هو منصرف النصوص أيضا . ( مع عدم اليأس ) مع عدم وجوب الحجّ عليه فعلا ، فالأحوط أيضا لو لم يكن أظهر هو الاستنابة ثانيا . ( القدر المتيقن من الأخبار ) لا دخل للسير من البلد إلّا من جهة المقدمية ، وهو ليس من الحجّ أصلا ، لا توصليا ولا تعبّديا فليس هو المتيقن من الأخبار وإن كان هو الأحوط ، لاحتمال الوجوب الذي هو في الكلمات ، وأمّا التبرع عنه فهو يمكن أن يكون من غير الميقات من البلد فكيف يقال بعدم الكفاية مطلقا لذلك . المسألة 73 : ( لإطلاق البقيّة ) إطلاق البقية قابل للتقييد بصحيح زرارة ، أو يعارضه لإستظهار التحديد من دخول الحرم ودخول مكّة ولكن يمكن طرحه لإعراض