تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
المسألة 50 : ( كان ذلك مقيدا ) أي إذا كان بذل المقدار المعيّن مقيّدا بتقدير كفايته ، وفيه منع لأنّه إن كان النذر مشروطا بمقدار معيّن فلا ينعقد لعدم تنجيزه ، وإن كان النذر نذرا مطلقا لا يكون له في مقام الوفاء إلّا بذل ما يكفي للحجّ بأي مقدار كان ، إلّا إذا عجز وليس له إشتراط مقدار معيّن على المبذول له . المسألة 52 : ( صحّة الحجّ ) صحّة الحجّ بعد الجهل بالغصبيّة لا كلام فيها ، ولكنّه لا يجزي عن حجّة الإسلام لعدم حصول الاستطاعة بإنشاء البذل إذا لم يكن المال للباذل ، وصدق البذل ظاهرا لا ربط له بصدق الاستطاعة واقعا بعد عدمها واقعا ، ولا فرق بين الصورتين . ( بكونه مال الغير ) بل في صورة العلم فقط لصدق الغرور فيه فقط . المسألة 55 : ( الحجّ النيابي ) إلّا أن لا تكون إتيانه مقيّدا بهذه السنة ، مع وفا ، مال الإجارة بالحجّين فيجب تقديم حجّ نفسه ، لأنّه مستطيع ولا مانع له . المسألة 56 : ( ما دام فقيرا ) بل تطرح لإعراض المشهور عنها على فرض تمامية دلالتها وهذا الحمل خلاف ما هو الظاهر أو الصريح من بعضها ، كصحيح جميل . ( حجّة الإسلام مستحبّة ) لا يجب حجّة الإسلام إلّا على المستطيع والمستحبّ على غيره هو الحجّ لا حجّة الإسلام . المسألة 57 : ( العيال العرفي ) بل وجود ما يمون به أضيافه اللازم لهذا السفر أيضا شرط لها . المسألة 58 : ( وفاقا لأكثر القدماء ) وللنصوص المنجبر ضعفها بالاعتبار بالنسبة إلى ما هو دخيل في الزاد والراحلة كثياب التجمّل وغيره ، وبالإرتكاز من المتشرعة على ذلك الموجب للوثوق الخبري ، مع تمامية دلالتها في أصل الرجوع إلى كفاية وفي حدّها يرجع إلى العرف . ( مال يتجر به ) بل لو كان له من أعيان الدراهم ما يكفيه لمدّه يصدق عرفا رجوعه إلى كفاية أيضا يكون كافيا في صدق الاستطاعة . ( ذلك في الاستطاعة البذلية ) إذا كان الحجّ غير مضرّ بمؤنته عند الرجوع ، فمن كان زمان الحجّ ووقته زمان تحصيل مؤنته لبقية السنة فالبذل لا يوجب استطاعة له ، لأنّه موجب للمهانة . ( كطلبة العلم ) طلبة العلم وأمثالهم تارة تكون تحت نظام حوزوي كنظام الحوزة العلمية في