تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
فليس من لا يتمكن من النفقة مستطيعا شرعا . المسألة 35 : ( وجهان ) والأقوى هو الوجه الأوّل . المسألة 39 : ( فالظاهر الصحّة ) إذا كان الشرط شرط الدفع ، بمعنى عدم دفع الخمس خمسا ، والزكاة زكاة ، إلّا لمن يحجّ به حيث إنّ اختيار التطبيق يكون للدافع ، لا إذا كان الشرط شرط الفعل ، بعد الدفع المطلق ، لعدم اختيار للدافع في مصرفها بعد انطباقها في موردهما ، هذا على ما هو المختار من جواز الحجّ بهما وإلّا فلا شبهة في عدم صدق البذل ، والعجب انّ المصنف في ختام الزكاة في المسألة الثانية والعشرين اختار عدم جواز دفع الزكاة من سهم الفقراء للحجّ والزيارة وظاهره هنا الجواز . المسألة 40 : ( على الأقوى ) ولكن الأولى تكراره استحبابا بقصد ما في الذمّة . المسألة 41 : ( عن بذله قبل الدخول ) لا يبعد القول بكون البذل كالهبة في موارد بذل المال وإقباضه تماما ، أو بالتدريج في جواز الرجوع وعدمه ، إذا كان من ذي رحم ، أو غيره مثلا من غير فرق بين قبل الإحرام وبعده ، وأمّا إذا لم يقبضه شيئا ففي وجوب الإتمام بعد رجوعه وسقوط المبذول له عن الاستطاعة البذلية منع ، ولا موجب للقول بعدم جواز رجوعه فغايته أن يكون كالمحصور ، إلّا أن يكون غارّا له بخدعته بعرض ذلك عليه ، كما في بعض الموارد النادرة فيرجع المغرور إليه فيما غرّه ، وهكذا ليس له الرجوع إذا كان البذل واجبا عليه بالنذر وشبهه . المسألة 42 : ( وجهان ) قد مرّ في المسألة السابقة ما يفيد المقام وانّ حكم البذل حكم الهبة إلّا إذا صدق الغرور بالخديعة . المسألة 44 : ( وجهان ) أوجههما الأوّل . المسألة 45 : ( لصدق الاستطاعة ) الاستطاعة هنا يكون بمعنى القدرة على إتيان الواجب ، وليست من شرط الوجوب فهي عقلية ، لا شرعية ، ليتمسك بالأخبار وبالعرف . المسألة 46 : ( وجب عليه الحج ) كما مرّ في مسألة 37 حكم التخيير مطلقا ، لصدق عرض الحج حينئذ .