( لم يصر موردا ) ولعلّه من جهة احتمال انصراف الأدلّة عنه ، أو للنصوص الدالّة على انّ من كان له عذر عذرّه اللّه ، على فرض شمولها للجهل المركب وهو غير بعيد .
المسألة 27 : ( إذا كان واثقا ) بحيث يطمئن بذلك فيه وفيما بعده .
المسألة 29 : ( لا يبعد الإجزاء ) وهو المتعين لأنّ شرطية الاستطاعة ذهابا وإيابا لحدوث الوجوب ممّا لا كلام فيه ، وبقائها أيضا إلى تمام الحج كذلك ، وأمّا بعد تمام الحج وامتثاله فلا ينقلب ما وقع عمّا هو عليه ، ضرورة أنّ الشرط كان شرط الحجّ فإذا تحقّق فأيّ شرطية لها بعد ذلك ، وليس المنساق من شرطية الاستطاعة عرفا كونها شرطا متأخّرا أيضا كالأغسال الليلية بالنسبة إلى صوم المستحاضة . ( ويقربه ما ورد ) القياس به مع الفارق ، ولا يتعدى من مورد النص ، سواء كان الزوال للإستطاعة بعد الحجّ أو في الأثناء .
المسألة 31 : ( خصوصا إذا لم يعتبر ) الظهور في الوجوب يكون في هذه الصورة فقط وأمّا على فرض شرطية القبول فما دام لم يقبل لا يكون ذا مال ، ليكون مستطيعا ، فلا يجب عليه الحجّ .
المسألة 32 : ( لم يجب عليه الحج ) بل يجب عليه الحج ولا ينعقد النذر المستلزم لتركه . ( لو حصلت الاستطاعة أولا ) بل الأهم مقدم بلا فرق بين حصولها أولا أو بعدا .
المسألة 34 : ( موثوقا به أو لا على الأقوى ) إذا كان عدم الوثوق بحيث يلزم منه الحرج أو الضرر فوجوب الحجّ منفي به بل ربّما يوجب ذلك عدم صدق الاستطاعة بعد كون روايات البذل بيانا لمورد من مواردها ، وليست تعبّدا محضا ، فإطلاق القول بعدم شرطية الوثوق ممنوع ، وكذا إطلاق صدق الاستطاعة وإطلاق الأخبار . ( أو كان لا يتمكن ) بل الأظهر عدم الوجوب مطلقا خصوصا مع كون تركهم بلا نفقة حرجا عليه ، فربما يكون وجوده بين عياله موجبا لنظام عشيتهم ، ولو كان ذلك بصدقات الناس ، والدليل على الأظهرية هو أنّ نصوص أصل الاستطاعة قد أخذ فيها نفقة العيال شرطا ، ونصوص البذل يكون في مقام بيان فرد من الاستطاعة ، وليس إطلاقها موجبا لطرد شرطية النفقة ، كما انّه ليس في مقام بيان طرد شرطية صحّة البدن وغيرها ،
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 177
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١٧٧