تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
مال كذلك فصرف رجائه لا يكفي في صدق الاستطاعة . ( لا يبعد الصدق ) بل هو بعيد . ( فالأولى الحمل الأوّل ) والأولى طرد صحيح ابن عمار وأمثاله ، لإعراض المشهور عنه ، كما تقدّم منه - قدّس سرّه - في مسألة 1 ومثله خبر عبد الرحمان . ( لكنّه ممنوع ) ولكن احتمال الأهميّة ليس ممنوعا ، مع مساعدة إرتكاز المتشرعين عليه ، وإن فرضنا عدم تمامية دليلهم للقطع بالتقديم ، وتوزيع المال عليهما بعد الموت أيضا بدليل خاصّ لو تمّ لا يقاس به المقام . المسألة 19 : ( أو تقديم حقّ الناس ) وهو المتعين . المسألة 20 : ( بعد ذلك ) الوعد بالإبراء لا يوجب الاستطاعة الفعلية عند العرف ولو كان الوثوق به . المسألة 21 : ( أحوطهما ذلك ) بل الأشبه هو عدم وجوبه ، إلّا إذا كان قليل المؤنة كالرجوع إلى الدفتر وما أشبهه ، وعدّ دراهمه أو دنانيره ، وكذلك السؤال عن مقدار مصرفه عن خبرة الحج ، وحيث إنّ الغالب هو قلّة المؤنة لذلك ، فغالب موارد الشكّ يجب الفحص فيه حتما . المسألة 22 : ( من الأصل المثبت ) وأمّا لو شكّ في حضور المال إذا كان حضوره دخيلا في الاستطاعة ، فلا أصل يثبته ، فلو لا الاطمئنان بحضوره لا تصدق الاستطاعة . ( متعلّق بأمر خارج ) وعلى فرض توجهه إلى أمر داخل فالنهي عن المعاملة لا يوجب الفساد سواء كان عن السبب أو عن المسبب وهذا الفرق يكون فارقا في العبادات . ( أمكن أن يقال ) لكنّه ضعيف ، بل هذه الصورة أولى بالصحّة من الصورة الأولى لأنّ غايته وجود النهي المقدّمي عليه بذلك ، وهو ليس بأولى من النهي النفسي الذي لا يوجبه ، ولا دخل للقصد أيضا في صدق المقدّمية مطلقا . ( لم يمنع عن جواز ) فيه إشكال . المسألة 24 : ( ولو تلف في الصورة ) بل لو أتلفه أو حصل التلف بتفريط منه يكون كذلك ولعلّ مراده ذلك وإن كانت العبارة قاصرة . المسألة 25 : ( فالظاهر ) بل هو الأحوط وكيف كان فلا يجب عليه تسكعا .