تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
الاستطاعة لا يختص بما يحتاج إليه فعلا . ( للعسر والحرج ) مع عدم صدق الاستطاعة . المسألة 11 : ( حرج في ذلك ) وخلاف الشأن والحرج هما الغالبان . المسألة 12 : ( يسوي خمسين ) بل إذا كان تبديلها بما يسوي تسعين أو أكثر بحيث يكون الزائد متمما للإستطاعة ، أو يستطيع به ، فإذا كان له دار يسوي قيمتها ألف ألف تومان مثلا فباعها واشترى دارا بتسعمائة وخمسين ألف ويكفي الزائد للحجّ فهو كذلك . ( أمكن دعوى عدم الوجوب ) بل المدار على عدم صدق الاستطاعة أو تكميلها بالبيع أو لزوم العسر والحرج ، فإذا لم يكن كذلك يجب التبديل ولو كان الزائد قليلا . المسألة 13 : ( باعها بقصد التبديل ) لا فرق بين قصد التبديل وعدمه فانّ المدار على صدق الحرج وخلاف الشأن ، أو عدم الاستطاعة في صرفه في الحج في الموردين ، والتخصيص في مورد عدم قصد التبديل بالضرورة والحرج فقط غير وجيه . المسألة 15 : ( لصدق الاستطاعة حينئذ ) إذا لم يكن الاقتضاء حرجيا عليه كما في اقتضاء المرأة مهرها عن زوجها غالبا . ( الأجل لو طالبه ) إذا لم يكن القبول قبل الأجل بدون الطلب حرجا عليه ، ولو من باب وجود منّة في البذل قبل الأجل ، فهو واجب وإلّا فلا ، وأمّا المطالبة فهو غير واجبة كما في الجواهر . ( لو لم يكن واثقا ببذله ) عدم الوثوق بالبذل مع المطالبة في صورة وجوبها لا يكفي لعدم الوجوب ، بل لا بدّ منها إلّا إذا حصل القطع أو أمارة شرعية بعدم فائدة فيها . المسألة 16 : ( لأنّه تحصيل للإستطاعة ) ربما لا يحصل الاستطاعة به ، وهو فيمن لا مال له للحج غير القرض ، أو كان له مال ولا يكفيه لعيشته ، وبالاقتراض يتم عيشته ، ولو فرض تمامية عيشته أيضا فالقرض الذي ليس له ما بإزاء لا يوجب الاستطاعة عرفا . ( فالظاهر وجوبه ) بل الظاهر عدم وجوبه لعدم صدق الاستطاعة عرفا بما لا يعلم الإنسان إلى ما يؤل أمره ، مضافا إلى أنّ الاقتراض في هذه الصورة ، تحصيل استطاعة وهو غير واجب . المسألة 17 : ( عن وجوب الحجّ مطلقا ) وهو المتعيّن . ( والوثوق بالتمكن ) الوثوق بالتمكّن إن كان له مال يطمئن بوفائه بالدين فهو خارج عن البحث ، وإن لم يكن له