بإعراض المشهور . ( وهو أيضا بعيد ) لعدم الشاهد له في نفس هذه الأخبار وتكون آبية عن الجمع بينها وبين ما دلّ على وجوبه على أيّ حال ، على من استقر عليه الحجّ ، لظهورها في من لم يستقر عليه الحجّ أيضا .
المسألة 2 : ( لإطلاق الأدلة ) إلّا إذا كان المشي إلى المواقف أسهل من الركوب ، أو مساو له ، فإنّ الإطلاق كما تقدّم منه في المسألة الأولى منصرف في الأوّل ، وكذا في الثاني عندنا إلى من ليس كذلك ، فيحتاط حينئذ بل الوجوب لا يخلو عن قوّة .
المسألة 4 : ( ركوب المحمل أو الكنيسة ) أو ركوب الطيارة في هذا الزمان دون السيارة . ( وذلك لحكومة ) بل لعدم صدق الاستطاعة العرفية ، وهو موجب لعدم شمول الإطلاق له وهو مقدّم على العنوان الثانوي ، وإن كان ملاك عدمه هو هذا العنوان ، نعم لو فرض صدقها تكون القاعدة حاكمة . ( ما في بعض الأخبار ) أو يطرح كغيرها لإعراض المشهور عنها في مقابل الإطلاقات كما مرّ في مسألة 1 .
المسألة 5 : ( الأقوى عدمه ) ومنه يعلم عدم الوجوب على الخدمة للحاج ، إن كان إستطاعتهم منحصرة في الخدمة والاحتياط بقصد ما في الذمّة إن أتى به مع ذلك .
المسألة 6 : ( لا يخلو عن إشكال ) والظاهر عدم الوجوب بل عدم جواز العدول إلى حجّة الإسلام .
المسألة 8 : ( من سقوط الوجوب ضعيف ) مراده - قدّس سرّه - قريب إلى موارد كون الضرر مجحفا ، إمّا لرجوعه إلى ضرر خارج عمّا يقتضيه طبع موضوع الحج من الضرر ، أو لرجوعه إلى الحرج واحتمال عدم توجهه إلى انّ الحجّ من الموضوعات الضررية لا يليق بشأنه . ( إلى حدّ الحرج ) أو إلى حدّ الضرر الذي يوجب انصراف دليل الاستطاعة عنه ، أو موجب للشكّ في الوجوب ، للشك في نحو دخله فيها المنفي بالأصل .
المسألة 9 : ( للحرج ) بل الدليل هو عدم صدق الاستطاعة عرفا في هذه الصورة ، وإلّا فالحرج يدور مدار مورده فلو لم يكن حرجا أيضا لا يجب الحجّ ، لعدم صدقها عرفا .
المسألة 10 : ( فلا وجه لما عن كشف اللثام ) لانّ العسر والحرج وعدم صدق
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 174
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١٧٤