تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
المسألة 7 : الثاني : ( ما ورد من الأخبار ) لم نجد من الأخبار ما يكون بهذا المضمون وترى عدم تعرض المذيلين لمصدرها ، وكذلك لم يكن التعرض لمصدرها في تذييلات الجواهر مع بيان مصدر غيرها فلعلّه إصطياد ممّا ورد في الطامث الذي لم يحرم من الميقات جهلا ثمّ بعد السؤال أمره - عليه السّلام - بالإحرام من خارج مكّة ، وهي في باب 20 و 14 من المواقيت في جلد 8 من الوسائل ولم يذكر في الجواهر ( ج 18 ، ص 22 ) إلّا الإجماع عليه عند التعرض له ، ثمّ ذكر الأخبار المتقدمة في فروعه . الثالث : ( فالقول بالإجزاء مشكل ) بل أصل العدول إلى حجة الإسلام مشكل ، فضلا عن الإجزاء فالأقوى والأحوط إتمامه ، ثمّ الإتيان بحجّة الإسلام في العام القابل إن كان مستطيعا . ( تجديد النيّة لحجّة الإسلام ) وهو الأقوى لأنّها مقومة لعنوان كون الحجّ حجّة الإسلام في مقابل الندبي والنذري والنيابي ، وهذا العنوان الخاص أخذ من لسان النص وليس هو صرف وجوبه ، وإلّا فغيرها بالنذر وغيره أيضا واجب . ( من الميقات أو لا ) الحقّ كفاية الاستطاعة من حين البلوغ . ( إلى غير ذلك ) مثل انّ المراد بالوقوف هل هو الاختياري أو يشمل الاضطراري وظاهر النصوص في باب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر وغيره متعارض ، لأنّه بين ما دلّ على كفاية الدرك قبل طلوع الشمس وهو الاختياري وقبل الزوال وهو الاضطراري وقد جمع في الجواهر ( جلد 19 ، ص 42 وغيره ) بانّه إن أدرك اضطراري المشعر مع اضطراري عرفة فيجزي وهذا غير بعيد ولا إشكال في الإجزاء ، إذا أدركه مع اختياري عرفة . المسألة 9 : ( الحريّة ) أقول : لا شكّ في شرطية الحريّة ولا نعلق على باقي الفروع والمسائل عجالتا لعدم الابتلاء بذلك في زماننا هذا . الثالث الاستطاعة من حيث المال . المسألة 1 : ( لاعراض المشهور ) بل يمكن أن يقال الإجماع على خلافها لأنّ مضمونها دالّ على الوجوب في مورد الاحتياج إليها ، مثل كونه خادما للقوم ولو كان خلاف شأنه أو راكبا لحمار أجدع ، أبتر كذلك ، ولم يقل أحد ممّن رأينا كلامه وحكى عنه من المتأخّرين بذلك ، فلا دلالة لهذه على مطلوب البعض من المتأخرين لتسقط