الضرر أو الهلاك للصبي ، كما قد يتفق في الحج فلا بد للصبي من ملاحظة إذن الولي الذي وضع للنظر في مصالحه ومفاسده ، والمشهور هو المنصور . ( فالأقوى عدم الإشتراط ) بل الأشبه هو الاشتراط .
المسألة 2 : ( استشكل فيها صاحب المستند ) ولا يبعد شمول قاعدة إشتراك الرجل والمرأة والصبي والصبية لها ، بتنقيح المناط حتى بالنسبة إلى ما يكلّف به الولي بلحاظ العموم والشمول في التربية الإسلامية ، وأمّا النصوص المستدل بها فبعضها مختص بالمميز ، وبعضها فيه إجمال ، وكيف كان فلا بأس بالإحرام بها رجاء مع عدم اطمئنان النفس بقاعدة الاشتراك في المقام . ( نصّ فيه بالخصوص ) بل النص في خصوص المرأة المجنونة موجودة ( في الوافي ، ج 2 ، باب 23 ، ص 52 وفي الوسائل باب 17 من الرمي حديث 11 ) تعرض لبعض فقراته وهي في المرأة التي لا تعقل أنّه يرمي عنها . ( أن يكون طاهرا ) هذا هو الأحوط ، ولكن الأقوى كفاية طهارة الولي الذي يطوف به .
المسألة 4 : ( للنص الخاص فيها ) النصّ الخاص الذي يكون في المرأة التي هي أمّ بقرينة قوله : « لها » يكون في مقام بيان صحّة الحج بالصبي ، وجملة « ولك أجره » لا تنافي عدم الولاية بل يمكن أن تكون للوكالة عن الوليّ . ( ولكن لا يبعد ) بل هو بعيد . ( غير الوليّ الشرعي أيضا ) هذا النص لا يكون في مقام بيان هذه الجهة ، مضافا إلى أنّ ذيله صرح بالوليّ بقوله - عليه السّلام - : « فليصم عنه وليّه » . ( إحرامه الإذن ) وهو الأحوط لو لم يكن الأقوى .
المسألة 6 : ( مختص بالديات ) خبر محمّد بن مسلم مطلق ، وإحراز وحدة المطلوب مع القيد مشكل ، ولكن يمكن أن يقال انّ العمد منه ليس في حكم الخطاء مطلقا ، بل بحسب الحكم الإلزامي بتناسب الحكم والموضوع ، والكفّارة حكم وضعي يترتب على فعل الولي الذي هو السبب في الإحرام فتدبّر . ( في الصيد أيضا ) لا وجه للانصراف من أصله وإلّا فهذا النقض لا وجه له بعد ورود النصّ بالخصوص في الصيد ولو فرض قبول الانصراف في غيره .
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 172
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١٧٢