تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
المسألة 14 : ( أو عروضا ) مرّ التأمّل في العروض إلّا مع إذن الحاكم . المسألة 16 : ( جاز له احتسابه خمسا ) مرّ الاحتياط فيه . المسألة 17 : ( لا يعتبر فيه رضا المستحق ) لو كان العزل بيد من يعطي الخمس وإلّا فالاحتياط في توافقهما عليه . المسألة 18 : ( فحينئذ لا مانع منه ) في إطلاقه تأمّل ، كما في صورة عدم أهلية المستحق لهبة هذا المقدار الكثير عرفا . اعلم انّ من كان عليه الخمس ولم يؤدّه فصار فقيرا يكون كغيره من الفقراء الذين صاروا فقراء ولا يستطيعون أداء دينهم ، فقال اللّه تعالى في حقّهم :
وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ
ولا يحتاج إلى ما ذكر في المسألة وإن كان موجبا لكونه فارغا لو سلّم ، وقال بعضهم بأنّه يعطي احتياطا بعد الغنى ولكن لا يكون للمستحق ولاية على أهل الخمس ليقبل من قبلهم ثمّ يهب ، وفي صورة عدم شأنيته لهبة هذا المبلغ بحسب حاله ، لا يكون له الهبة ، وأمّا الحاكم فانّه أيضا لا بدّ أن يراعى مصلحة مستحق الخمس لا مصلحة هذا الفقير أو مصالح أخرى ، فلذا تأمّلنا كما ترى في الحاشية .

كتاب الحج

( وتاركه عمدا مستخفا به ) أي بحيث يرجع إلى إنكار أصله ، وإلّا فأهميته ليست ضرورية الدين ليصير منكره كافرا ، خصوصا مع الإتيان به لأصل وجوبه ، وعدم الإعتقاد بأهميته . ( على فرض ثبوته ) بل هو ثابت فارجع إلى كتاب العلل ( ص 405 ) لتجده فيه . ( ويمكن حملها ) وهو الأقرب من غيره بعد كون الجميع من الجمع التبرعي بين ما دلّ على وجوب المرّة وغيره . ( فانّه لا يبعد ) بل هو قوي للنص الصحيح ، بل قد يصير واجبا عينيا ، بأمر الإمام - عليه السّلام - ، أو نائبه لأشخاص مخصوصين ، ويكون قوام الإسلام بعدم التعطيل في الموسم للحج وفي غيره أيضا .

في شرائط وجوب حجّة الإسلام

المسألة 1 : ( انّه ليس تصرّفا ماليا ) وفيه انّ التصرف الغير المالي أيضا ربما يكون فيه
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 171 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي