تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
بمثل الاستقراض وإعطاء الصك أو السفته ، إذا كان ذلك لائقا بشأنه ولا يقع في المهانة . ( أو معصية ) إن تاب عن المعصية في بقية السفر ، وإلّا فلا يجوز ، ويكفي عدم كونه معصية وإن لم يكن في طاعة . ( مع التجاهر ) الأحوط ترك اعطاء المتجاهر ، خصوصا مع احتياج غيره من السادة . المسألة 2 : ( لا يجب استيعاب أفراد كلّ صنف ) البسط والإستيعاب على الجميع غير لازم لعدم إمكانه لقلة ما يعطي من هذا الوجه ، وأمّا في صورة الإمكان بحيث يصل إلى كل واحد مقدار معتدا به ، بحسب المصالح ، فالاحتياط لا يترك فيه ، لو لم يكن أقوى ففي المقادير القليلة لنفس المكلّف أن يرى المصلحة وأمّا في الكثيرة فيرجع إلى الحاكم الشرعي لمراعاة مصلحة البسط والإستيعاب في الجملة كما ترى من سيرة العلماء على ذلك . المسألة 4 : ( بعد معرفة عدالته ) أو الوثوق به بأنّه في خصوص المورد لا يتخطي عمّا يجب عليه . المسألة 5 : ( إشكال ) في غاية القوّة ، فالأقوى عدم الدفع إلى من يجب نفقته عليه أو على غيره وينفق عليه فعلا ، فانّه مع ذلك ليس بفقير ، وإن لم ينفق عليه فهو يمكن أن يكون فقيرا إذا لم يكن له مال فهو مستحق الخمس . المسألة 8 : ( ولا ضمان عليه لو تلف ) إن قلنا بتعيّن الخمس بالعزل ، وإلّا فقد تلف من ماله ، وعلى القول بالإشاعة كما هو الحق تلف من الخمس حصته من هذا المال . المسألة 9 : ( لم يكن عليه ضمان ) إذا كان مرجعه إلى القبض عن قبله ثمّ النقل كما في ذيل المسألة وإلّا فعليه الضمان . المسألة 11 : ( فاحتسبه خمسا ) لا يترك الاحتياط بالقبض والإقباض ولو بأن يؤكل من عليه الدين أن يقبضه عن قبله ثمّ يقبله خمسا . المسألة 13 : ( ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجودا ) إذا كان رأيه في المصرف موافقا لرأي المقلّد أو كان هو نفسه المقلّد يكون ضامنا لو تلف .