المسألة 74 : ( فالأحوط عدم جبره بربح ) بل الأقوى الجبر في جميع الصور .
المسألة 75 : ( متعلّق بالعين ) بنحو الإشاعة . ( أو جنسا ) فيه تأمّل ، والتبديل إليه محتاج إلى إذن الحاكم الشرعي على الأحوط لاختلاف الموارد .
المسألة 76 : ( يجوز له أن يتصرف ) بل لا يجوز بدون إذن الحاكم . الكلي في المعيّن بل بنحو الإشاعة .
المسألة 77 : ( من الخمس لأربابه ) بل أمره بيد وليّ الخمس إن رأى المصلحة في الإمضاء فيمضيه لنفسه ، أو للتاجر ، أو لا يمضيه أصلا .
المسألة 78 : ( بالمصالحة مع الحاكم ) بأن يعطيه خمسا ويأخذه قرضا . ( تجدد مؤن ) في العبارة تسامح ، فانّ الفرض في صورة التصرف بعد العام ، ولا أثر لتجدد المؤن في السنة التالية ، فالمراد هو كشف فساد الحساب ، وعدم تعلّق الخمس في الواقع ، وفساد الصلح لعدم الموضوع له .
المسألة 79 : ( فبان بعد ذلك ) تأخير الحساب إلى آخر السنة إرفاق من الشرع فمن قدم الحساب ما قبل الإرفاق فإن حاسب قبل السنة يكون إخراج الخمس إلى حين الحساب بعد المؤنة ومؤنة ما بعده تكون من أرباح ما بعده أو من أصل المال ، ولا يكون له الرجوع إلى المستحق فالتفصيل بين العالم والجاهل وغيره غير وجيه .
المسألة 80 : ( جاز ) إن أذن الحاكم الشرعي ، وإلّا فلا .
المسألة 81 : ( الظاهر انّ المدار ) بل المدار على عام حصول الربح فما وقع منه فيه يحسب من المؤنة في هذه السنة ، وما وقع منه في السنة التالية يحسب من مؤنة تلك السنة من ربحها أو من الأصل .
المسألة 82 : ( ولا يجب عليه خمس آخر ) فيه تأمّل وإشكال .
المسألة 84 : ( إشكال ) الإشكال ضعيف ، بعد سقوط التكليف منه لشرطيّته .
فصل في قسمة الخمس
المسألة 1 : ( وإن كان غنيا في بلده ) ولم يمكن له رفع حاجته بما له في بلده ولو