هو الإجماع ولم يرد به نصّ ، ولا يكون لبيان مبدئها إجماع ولا رواية فنبقى نحن والعرف في ذلك ، ونحن نرى العرف مع قطع النظر عن الخمس يكون بنائهم في سوقهم في تجارتهم وشركتهم في حساب رأس المال في أوّل كلّ سنة ، ويأخذون المؤنة من كسبهم والمعروف في بلادنا هو حساب الدخل والخرج في النيروز وحواليه ويحاسبون ضررهم ونفعهم ، وأمّا الزراع مع أربابهم فيحاسبونها بعد أخذ الزرع والثمرة ، ولهم أوّل وآخر في سنتهم بحسب حالهم ، ولا يكون للشرع الأنور طريق جديد في ذلك في باب الخمس ، بل أمضى ما في الناس في غير ذلك في ذلك أيضا ويترتب عليه أخذ المؤنة من منافع السنة ، ولو لم يكن له نفع في أوائلها أو أواخرها ولا يكون الدارج بينهم جعل مبدء حصول الربح مبدء سنتهم فتدبّر في هذا .
المسألة 62 : ( وكذا في الآلات ) وهو الأقوى ، إلّا أن يكون تخميسها مضرّا بحاله كما مرّ الكلام فيه في رأس المال فلا يجب تخميس هذا المقدار .
المسألة 71 : ( أداء الدين من المؤنة ) بل أداء الدين من شؤون الإكتساب والاستفادة في بعض الموارد كما في التجارة وأمثالها ، ووجوده وعدمه عليه مدار صدق الربح والفائدة في كلّ الموارد ، ومنه يظهر الحال في الفروع الآتية ، وخلاصة الدليل انّ المؤنة هي ما يحتاج إليه الإنسان في إعاشته من دار وخادم وأكل وشرب ولبس ، وأداء الدين الذي يكون لتلك المؤنة أو لغيرها ، كالدين في البيع والشراء وغيره من أنواع الإكتساب والاستفادة يكون عليه مدار النفع والضرر فمن كان عليه الدين ، أداه أو لم يؤده ، إذا حاسب في آخر السنة لا يصدق النفع والربح والفائدة بالنسبة إليه إلّا فيما زاد عن مقدار الدين ، فسواء أدّاه في هذه السنة أو لا ، يوضع من الربح ويخمس الباقي ومن المعلوم انّ أداء الدين في المعاملات لا يصدق عليه المؤنة ، وحيث كانوا في صدد صدق عنوان المؤنة وقعوا في حيص وبيص في الفروع التي تراها إلى مسألة 74 .
( لم يتمكن من أدائه ) بل وإن تمكن . ( فالأحوط إخراج الخمس أوّلا ) بل له أن يوضع الدين ثمّ يخمس الباقي .
المسألة 73 : ( لم يجبر بالربح ) بل يجبر به على الأقوى .
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 168
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١٦٨