تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
كالهبة فلا إشكال في الوجوب . المسألة 43 : ( خمس أربعة أخماس ) هذا إذا أدّى الخمس الأوّل من العين فبقى الأربعة ، وإلّا فخمس الجميع واجب . المسألة 44 : ( لم يسقط عنه الخمس ) فيه تأمّل لحديث جبّ الإسلام ما قبله فانّه حاكم على إطلاق الدليل هنا . السابع : ( بل الأحوط ) بل الأقوى . المسألة 51 : ( لا خمس في ما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة ) الأقوى وجوب الخمس في الجميع . المسألة 52 : ( فضوليا ) على فرض تعلّق الخمس بالعين لا الذمة . المسألة 53 : ( لم يبعد وجوب ) بل الأقوى هو الوجوب . ( إذا أمكن بيعها ) بل إذا باعها فيما جرت العادة بابقائها ، لعدم صدق الفائدة قبل البيع عرفا في التجارة ، لرجاء الزيادة أو غيرها من المصالح . المسألة 54 : ( ضمنه ) لا يضمنه إذا جرت العادة بإبقائها كما مرّ . المسألة 55 : ( لم يجب في نموّ ) بل يجب لصدق الربح والفائدة . ( في زيادة قيمة ) إذا باعه وأخذ ثمنه . المسألة 56 : ( لم يسقط الخمس ) بل يسقط إذا كان في السنة . المسألة 58 : ( كما في غالب ) لا اعتبار للشأنية ، بل يكون مثل البيع الخياري في عدم وجوب الخمس قبل اللزوم . المسألة 59 : ( خمسه على الأحوط ) بل على الأقوى ، إلّا إذا كان التخميس مضرّا بحاله بحيث يقع في مهانة ومشقة لعدم وفاء ما بقي بإدارة أمره ، فلا يجب خمس هذا المقدار . المسألة 60 : ( مبدء السنة ) أقول : الحق مع المصنف - قدّس سرّه - في مبدء السنة وحيث جاء في ذهني شيء لم أر في الكلمات التصريح به أردت توضيح الإستدلال هنا ، تذكرة لنفسي ولمن أراد الرجوع إليه ، وهو انّ الدليل على جواز التأخير إلى سنة ، يكون