وإلّا فعليه حكمه .
الخامس : الحلال المخلوط بالحرام
المسألة 29 : ( وإن كان الأحوط مع إخراج الخمس ) لا يترك بل الأقوى دفع الزائد عن مقدار الخمس بعنوان الصدقة ، بل الأحوط في الفرض دفع المجموع بالعنوان الأعم من الصدقة والخمس ، وإذا كان المقدار أنقص من الخمس لعلمه الإجمالي ، لا بأس بعدم إعطاء مقدار الخمس ودفع الناقص ، ولكن بعنوان أعمّ من الصدقة والخمس ، وذلك لظهور الروايات في صورة عدم العلم ولو إجمالا .
المسألة 30 : ( أقوايهما الأخير ) بل المتعين الأوّل إن أمكن ، وإلّا فالقرعة .
المسألة 31 : ( أو لم يعلم صاحبه أصلا ) فرضه غير متصوّر . ( والأقوى هنا أيضا الأخير ) بل الأوّل مع الإمكان ، وإلّا فالقرعة . وهكذا نقول فيما يكون بعد ذلك . ( أو لم يكن علم إجمالي ) مرّ الإشكال في فرضه . ( وجهان ) العرف والعدل والإنصاف يقضي بأن يرجع هنا إلى القيمة ، وأداء المثل في المثلي ، يكون في غير هذه الصورة ، ومع ادعاء المالك أحدهما فلا بدّ من القضاوة على قانون التداعي ، فلا يجب الاحتياط بالجمع أو التنصيف ، ولا يبعد الرجوع إلى القرعة أيضا .
المسألة 32 : ( من مال آخر ) إن كان نقدا وإلّا فبأذن الحاكم .
المسألة 33 : ( فالأقوى ضمانه ) بل الأقوى عدمه .
المسألة 34 : ( أحوطهما الأوّل ) لا يترك وكذا له أن لا يعطي الزائد إن لم يؤده قبل العلم والتصدق بالبقية . السادس : ( سواء كانت أرض مزرع أو مسكن ) فيه تأمّل ، في صورة كون الأرض تبعا للمسكن ، أو غيره ، بل لا يخلو عدم الوجوب عن قوّة . ( فالأحوط إشتراط مقدار الخمس ) بمعنى انّه لو اشترط ذلك يجوز أخذه لأرباب الخمس ، لا وجوب الإشتراط . ( لا يخلو عن قوّة ) في القوّة تأمّل بل منع .
المسألة 40 : ( وإن قلنا بعدم دخول الأرض ) فيه منع ، فلا يجب الخمس عليه .
المسألة 41 : ( بإقالة ) في الوجوب في الرد بالإقالة والخيار تأمّل ، وفي غير الإقالة
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 166
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١٦٦