حكم المسلم فلا بدّ من إذن وليّ الأمر ، أو من يقوم مقامه له في التملك .
المسألة 12 : ( ناويا الإخراج ) لا دخل للنية بدون الرجوع إلى الحاكم الشرعي فأهل الخمس بدونه شريك في الربح .
المسألة 13 : ( فالأحوط الاختبار ) بل الأقوى ذلك ، إذا لم يكن له مؤنة ، مثل الاحتياج إلى فتح العين لرؤية الصبح لمن أراد الصوم أو الصلاة وإلّا فلا يجب . الثالث :
الكنز : ( وهو عشرون دينار ) أو مائتا درهم كما في الزكاة .
المسألة 14 : ( لقوة يده ) في القوّة منع ، فيتداعيان .
المسألة 15 : ( وجهان ) أوجههما وأحوطهما الثاني . ( فالظاهر جريان حكم الكنز عليه ) لو علم وجود مالك له في قديم الأيام ، فالظاهر جريان حكم إرث من لا وارث له عليه ، لو علم عدم الوارث له وإلّا فالأحوط والأوجه جريان حكم مجهول المالك عليه فانّ الكنز ما لا يعلم له مالك بالخصوص .
المسألة 18 : ( وفي إخراج الخمس ) الظاهر عدم وجوب الخمس فيه وفيما بعده وإن كان أحوط .
المسألة 20 : ( فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا ) فيه منع ، بل لا بدّ من بلوغ سهم كلّ واحد منهما بمقدار النصاب ، وإن كان الإخراج أحوط . الرابع الغوص :
( ولا بين الدفعة والدفعات ) إذا عدت الدفعات غوصا واحدا وعملا فاردا عند العرف كأن يكون في يوم واحد وإلّا فالمدار على النصاب في كلّ واحد منها .
المسألة 25 : ( لكن الأحوط إجراء حكمه عليه ) لا يترك لصدق الغوص ، وشمول الإطلاق .
المسألة 26 : ( والأظهر الثاني ) بل الأظهر الأوّل عرفا إذا كان له مؤنة للإستخراج غير الغوص ، كسائر المعادن وإن كان بلا مؤنة ولا يحتاج لإخراجه إلّا إلى الغوص ، فالأظهر الثاني عرفا .
المسألة 27 : ( وأحوط منه إخراج خمسه ) لا يترك إن لم يثبت كونه معدنا في البحر
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 165
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١٦٥