السّلام - على فرض عمومية ولاية الفقيه كما انّه لا يبعد .
المسألة 1 : ( فالأقوى إخراج خمسها ) إذا كان بإذن الإمام - عليه السّلام - وإلّا فكلّه له - عليه السّلام - كما مرّ . ( وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغيلة ) هذا إذا كان ذلك متصلا بالحرب ومن شؤونه ، وإلّا فيكون مثل الربا وغيره في الحكم .
المسألة 2 : ( من مال البغاة ) البغاة إن كانوا محاربين ويكون ما حواه العسكر بواسطة القتال وبأمر الإمام - عليه السّلام - ، فلا شبهة في وجوب الخمس ، وإن لم يكن بالقتال ، فإن كانوا مصداق الناصب ، فيجب الخمس سواء كان الحواء بواسطة العسكر أو غيره ، وإن لم يكونوا مصداقا للناصب ، فلا دليل على حليّة مالهم .
المسألة 5 : ( فيجب إخراج خمسه على السالب ) هذا بناء على كون السلب للمقاتل ، وأمّا إذا كان له بجعل الإمام - عليه السّلام - كما هو المشهور ، فوجوبه وعدمه يكون تابعا لكيفية جعله . الثاني : المعادن ( وإن كان الأقوى عدم الخمس ) صدق المعدن عليها لا إشكال فيه فالأقوى الوجوب .
المسألة 5 : ( عشرين دينارا ) أو بلغ مقداره مأتي درهم على الأظهر . ( فالظاهر وجوب خمسه ) بل الظاهر عدمه ، لانّ التكليف متوجّه إلى مكلّف يكون مقدار سهمه بقدر النصاب ، ولا دخل للشركة في إثبات الخمس لمن لا يبلغ سهمه مقداره ، فلا يضمّ ما أخرجه غيره إلى ما أخرجه هنا ، كما لا يضم في صورة عدم الشركة . ( والتقارب ) بحيث عدّ في العرف معدن واحد ويكون الفواصل من غيره كالتراب والحجر .
المسألة 6 : ( قبل التصفية ) في كفاية الخمس قبل التصفية بدون التصالح مع الحاكم الشرعي إشكال فبدونه يخمس المصفّى ، وذلك لأنّ مؤنة التصفية وإن كانت تخرج قبل الخمس ، ولكن ربما يزيد صرف المؤنة ، وربّما ينقص فيتفاوت بالنسبة إلى المصفّى بالنسبة إلى مقدار الخمس ، حتى مع العلم بعدم زيادة الجوهر في المخمس .
المسألة 9 : ( ملكه وعليه الخمس ) إذا كان تصرّفه بإذن وليّ المسلمين . ( انّ الكافر أيضا يملكه ) ملكية الكافر خصوصا الحربي بالإحياء ، محلّ إشكال للإشكال في شمول العمومات له ، وحيث إنّ الكافر خارج عن نظام المجتمع الإسلامي ، لا يكون حكمه
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 164
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١٦٤