فصل في وقت وجوبها
( هو دخول ليلة العيد ) بحيث يكون قبلها ولو آنا مّا ، جامعا للشرائط ، وهو صادق مع المقارنة العرفية لأنّ الغروب يكون بعد ذلك .
المسألة 4 : ( الأقوى جواز نقلها ) في القوّة منع لو لم يكن الأقوى عدم جواز النقل فلا يترك الاحتياط بترك النقل .
المسألة 5 : ( أدائها في بلد التكليف ) لا يترك الاحتياط بأدائها في بلد التكليف ، لو لم يكن هو الأقوى لأنّ ما دلّ على الضمان في زكاة المال على فرض وجود المستحق في البلد وعدمه مع عدم وجوده فيه ، يمكن أن يكون في خصوص زكاة المال وهنا يكون النصّ خاصّا بزكاة الفطرة فلا يحمل النصّ هنا ، على النصّ هناك ، نعم إن عصى ونقلها يكون ضامنا لها بالتلف .
فصل في مصرف زكاة الفطرة
المسألة 3 : ( الأحوط أن لا يدفع الفقير ) بل هو الأظهر ، لو اجتمع جماعة لا تسعهم .
المسألة 7 : ( أو الظنّ بصدق المدعى ) أي الظن الذي يوجب الاطمئنان والوثوق النوعي .
المسألة 8 : ( تعدد ما عليه ) مع اختلاف الأثر مثل كون إحداهما من هذه السنة التي هي أداء والآخر قضاء من السنة الماضية ، وإلّا فلا يجب .
كتاب الخمس
فصل الأوّل : ( فالأحوط اخراج خمسها ) بل الأقوى عدم وجوبه وكونها للإمام - عليه السّلام - ، لإطلاق قوله - عليه السّلام - في المرسلة المنجبرة بالعمل « إذا غزا قوم بغير أمر الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام - عليه السّلام - » ، نعم إن استظهرنا من الرواية في المقام انّ الإذن يكون من مناسب الإمامة ، لا انّه حكم شرعي ، فيمكن أن يقال انّ الغزو في زمان الغيبة إن كان بإذن الفقيه القائم مقامه ففيها الخمس ، وإلّا فكلّها للإمام - عليه