تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
من عيالاته . المسألة 17 : ( في مثل العامل ) في الفرق بينه وبين ما تقدّمه تأمّل بل منع . المسألة 19 : ( دون البائن ) بل المدار على العيلولة ولو لم تكن حاملا .

فصل في جنسها وقدرها

( الغالب لغالب الناس ) يظهر من النصوص انّ المدار على ما يكون غالبا في البلد من الأقوات ، وإن لم يكن غالب قوت أهل البلد فمثل اللبن والأقط والتمر والزبيب ، ربما لا يكون قوتا غالبا ، ولكن ربما يكون هو غالب ما يكون في البلد من الأقوات والقوت هو ما يأكله الإنسان . ( ثمّ القوت الغالب ) في كونه أفضل ، بعد ما ذكره ولو كان من أردء الأجناس تأمّل ، بل منع . ( بعنوان القيمة ) أي بعنوان قيمة غيره مثل كون قيمة الحنطة بمقدار ، فأعطى من ذلك عوض قيمتها ، ومع ذلك لا يخلو عن إشكال إذا لم يقبض القيمة ثمّ يعوّضه بذلك . المسألة 1 : ( بمقدار الصاع ) إن لم يكن الخليط من الكثرة بمقدار ينصرف عنه الدليل ، كخلط صاع منه بأصوع من الرمل ، أو بصاع ، إذا كان التخليص منه متوقّفا على صرف مؤنة زائدة . المسألة 2 : ( والدنانير أو غيرهما ) بل الظاهر الاقتصار على الدراهم ، والدنانير ، والنقود الدارجة في كلّ وقت ، ومنه يظهر الحال في الفروع الآتية المتوقفة على ذلك ، نعم إن اقبض الفقير ثمّ عوّضه بسائر الأجناس فلا إشكال ، وعليه يحمل ما ورد في خصوص الدقيق عوض الحنطة وهو على مقتضى القاعدة ولا كلام فيه . المسألة 3 : ( إلّا إذا كان بعنوان القيمة ) لا يجزي حتى بعنوان القيمة لما مرّ من لزوم كون القيمة بلحاظ النقود ، والصاع التام هو المدار في ذلك ، لا الناقص على ما هو الظاهر . المسألة 4 : ( إلّا بعنوان القيمة ) مرّ عدم الإجزاء آنفا .