هو الإخراج . الرابع : ( وجوب الإخراج ) عدم منعه منه يكون بملاك صدق الغنى عليه ، وهو ممنوع ، خصوصا في الدين الذي حلّ أجله في هذه السنة .
المسألة 2 : ( فلا تسقط عنه ) إلّا إذا دفعها إلى المؤمن وحصل منه قصد القربة فانّ سقوطها حينئذ غير بعيد .
المسألة 4 : ( والأحوط ) لا يترك ، مع كون الاحتياط أيضا في أدائه عنهما رجاء بعد عدم وجوبها عليه ، فيكون شبيه المتبرع بها عن غيره .
فصل فيمن تجب عنه
( صدق كونه عيالا له ) وملاك عيلولته أن تكون عيشته تابعة لعيشته ، ولو في أصل سكناه ، فانّ الضيف ربما يكون ضيفا في الأكل وربما يكون ضيفا في غيره ، فالتبعية في الجملة كافية ، ومعها فصدق العيلولة أيضا كذلك ، وفي مقابله من دخل داره بالإستيجار ونحوه ، والحاصل مجرّد صدق اسم الضيف يلازم نحوا من العيلولة .
المسألة 1 : ( أو مقارنا له ) الملاك هو إدراك الشهر ، كما في النصّ وهو لا يصدق إن لم يكن قبل الغروب آنا مّا .
المسألة 3 : ( وعليه ففطرة الزوجة ) أي حين كون الأقوى عدم الوجوب مع عدم العيلولة .
المسألة 5 : ( المتولي حينئذ هو ) فينوي الزكاة حين الإيصال إلى الفقير ، أو يستمر النية من حين الدفع إلى الوكيل إلى حين الإيصال إليه .
المسألة 8 : ( عنهما حينئذ أيضا ) لاحتمال موضوعية عنوانهما في النصّ ، ولو لم يكونا عيالا .
المسألة 10 : ( في نوبة أحدهما ) المدار على العيلولة الفعلية وقت الوجوب ، وهو قبل الغروب لنفسه ، أو لغيره ، فيجب على صاحب النوبة حينئذ فلا اشتراك مع فرض المهاياة . ( بل الأحوط الإتّفاق ) لا يترك .
المسألة 15 : ( فالظاهر الوجوب ) كإعطاء الأب مالا لولده لينفقه على نفسه ، لأنّه