عليه ، لو لم يحتسب عليه لو كان فقيرا أو خرج عن فقره مع رجوع المالك إليه . السابعة والعشرون : ( غرضه ) أي غرضه إطلاق الوكالة في الدفع إلى من هو فقير أيّا كان .
التاسعة والعشرون : ( ففيه إشكال ) بعد كون الفرض صحّة القسمة لولايته على إفراز ماله فهو يأخذ ماله ، وقد أدى زكاته وبقي زكاة البقية في حصّة شريكه ، وعلى فرض عدم الصحّة فصرف احتمال أداء شريكه ، لا يوجب صحّة تصرّفه في نصيبه الذي فرض انّ فيه سهم مشاع من الزكاة بل لا بدّ من حصول الاطمئنان بذلك . الحادية والثلاثون :
( بالنسبة ) لقانون العدل والإنصاف . ( فانّه مخير ) لا يبعد التوزيع بالنسبة هنا أيضا ، كما في المفلس . ( لا يجب التوزيع ) وجوب التوزيع فيه أيضا غير بعيد كما بعد الموت . الثالثة والثلاثون : ( بعدم الأخذ ) على فرض الإشتراط فالظاهر انّ الفقير الذي ليس بعادل ليس موردا له فلا يجوز له الأخذ مثل من لم يكن فقيرا . الرابعة والثلاثون : ( فانّ الظاهر ) لا يترك الاحتياط ، لو لم نقل انّ الظاهر هو عدم إجزائه . الخامسة والثلاثون ( إشكال ) إلّا أن يكون وكيلا في الإيصال فقط ، لا في دفعه الزكاة عن موكله . السادسة والثلاثون :
( أشكل الإجزاء كما مرّ ) إلّا إذا كان وكيلا في الإيصال فقط . ( لتحصيل الرياسة ) لا إشكال فيه ، إذا كان لتحصيل الرياسة الغير المحرمة وأمّا الرياسة الباطلة ، فتحصيلها موجب لزوال العدالة ، وهو موجب لزوال الولاية ، فلا بدّ من ردّ بقية ما في يده لو كان إلى من هو عادل ، إلّا إذا تاب ، ونفس هذا الدفع صحيح ، وإن كان خاليا عن قصد القربة ، وإن كان الأحوط خلافه ، وكيف كان فكون الداعي الرياسة ، لا ينافي قصد عنوان الزكاة . السابعة والثلاثون : ( لا يخلو عن إشكال ) بعد فرض نيابة الحاكم وصحّة هذه النيابة عنه في النيّة لا إشكال فيه . الأربعون : ( أمر انتزاعي ) ليس الإيصال أمرا انتزاعيا ، بل هو أمر خارجي من مقولة الفعل من الأعراض ، والفعل الخارجي الذي هو متحد مع التصرف في مال الغير ، يكون موجبا لبطلان العبادة ، إذا كان عالما بالغصبيّة ، لا إذا كان جاهلا كما في الصلاة في المكان المغصوب .
فصل في زكاة الفطرة
( فصل في شرائط وجوبها ) أي وجوب زكاة الفطرة . الثالث : ( مكاتبا ) الأحوط