فيه ، ولا يعرف الناس إلّا من يكون قابلا للمحاجة معه لو احتيج إليها ، والعنوان العام المسمى بالزكاة ليس إلّا مفهوما من المفاهيم . ( ونظيره ) القياس مع الفارق ، لأنّه من مصلحة نفس الوقف ومعه يكون الدين على المستدين ، وإن لم يكن للوقف نماء ، نعم إن حدث النماء يكون له أداء الدين منه ، ونظير المقام الاقتراض لمصلحة الموقوف عليهم . ( في الحقيقة راجع ) لو رجع إلى ذلك يكون للحاكم الولاية على ذمم الناس ، إذا كانوا قاصرين أو لا يقدرون على الاقتراض مع الاضطرار إليه ، لا بعنوان الزكاة بل من باب انّ الاقتراض مصلحة لهم فيكون الأداء عليهم مضافا إلى عدم الذمة لبعض الموارد ، مثل المسجد والقنطرة من سبيل اللّه . ( في الحاكم وجهان ) أقواهما العدم .
( ونحوها ) وكما كان الإشكال في جميع الفروع المتقدمة يكون في ذلك كلّه أيضا . السابعة عشرة : ( وإشكال ) اشتراطه لا يخلو من وجه ، بالنظر إلى العمومات التي لا تخصص بما في الموارد الخاصة من جهة كونهما مثبتين ، ومن جهة التصريح في خبر الصدوق بالتسعة ( في الوسائل في باب 12 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، حديث 1 ) ، مع تأييده بإطلاق معاقد الإجماع لو سلم بل يمكن أن يكون ما ذكر سندا له ، ولكن يظهر من مسألة 27 منه المفروغية عن عدم اعتبار الحول ، وفيه تأمّل . العشرون : ( فيه إشكال ) بل الأظهر عدم الجواز . الحادية والعشرون : ( الحاكم الشرعي ) إذا كان معترفا بانّ الزكاة عليه ولا يترتب عليه فساد ، ولو كان هو هتك حاكم الشرع . الثانية والعشرون : ( سهم الفقراء ) بل الأظهر جوازه ، وإن كان الأحوط والأولى خصوصا في مثل الحج مراعاة حال الفقراء ، الأضعف فالأضعف في صرفها فيهم ، أو إعطائها إيّاهم ، والعجب انّه اختار في كتاب الحجّ في مسألة 39 ما يظهر منه حصول الاستطاعة بدفع الزكاة ليحج ووجوبه عليه من باب بذل الحج مع توقّفه على أصل جواز أخذه ، وصرّح هنا بعدم الجواز . الرابعة والعشرون : ( لأنّه مالك ) بناء على صحّة شرط النتيجة وفيها إشكال .
( إشكال ) والأظهر عدم وجوبها بالنسبة إلى المنذور . السادسة والعشرون : ( لا تجري ) على الأحوط . ( عالما بالحال ) لا فرق في الضمان بين كونه عالما أو جاهلا ، بعد كون ما أخذه مال الغير فتلف في يده ، نعم لو صار مغرورا بخدعة الدافع يكون له الرجوع بعوضه
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 159
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١٥٩