هاشميا ) أو يكون المستحق الهاشمي ممّن لا يكفيه الخمس فيجوز له أخذ الزكاة من غير الهاشمي ، ومثله إذا كان الآخذ الحاكم الشرعي إذا أخذه بعنوان أنّه وليّ الحقّين .
السابعة : ( على إشكال ) هذا الإشكال قويّ فإنّ اشتغال ذمّته لا يحصل الفراغ منه ، إلّا بأداء قيمة الأكثر وليس الشكّ في أصل وجوب الأكثر مع العلم الإجمالي الذي هو كالعلم التفصيلي فالأظهر عدم كفاية قيمة الأقل . ( إخراج شاة ) لأنّ الواجب فيهما شاة .
( قيمة شاة ) بل يجب أداء أكثرها قيمة ، بقصد ما في الذمة على الأظهر . الثامنة :
( إشكال ) بل الأقوى هو الجواز ، لانقلاب الموضوع وشمول إطلاق غير واجب النفقة عليه .
التاسعة : ( لا يبعد ) وهو الأشبه ، لجواز الشرط ونفوذه ، فهو يفرغ ذمّة من عليه الزكاة بمقتضى الشرط . ( فانّه مشكل ) لا إشكال في فساده إذا كان المراد انتقال الوجوب منه إليه ، إلّا إذا رجع إلى النيابة وهو الوجه الأوّل . العاشرة : ( تبرعا ) ولا يترك الاحتياط بتمليكه المال آنا ما قبل الدفع ثمّ الدفع من قبله . الحادية عشرة : ( الوكيل عدلا ) بل إذا كان ثقة أيضا يكون كذلك ظاهرا ، وأمّا براءة ذمّة الوكيل ، فمتوقفة على الأداء واقعا إلى المستحق في الجملة ، وتظهر الثمرة عند كشف الخلاف إذا كان التلف أو عدم الإيصال عن تفريط وعدوان ، فانّه ضامن وإلّا فلا . الثالثة عشرة : ( فالظاهر التوزيع ) إذا كانت الزكاة في الذمة يسقط منها مقدار ما أدّاه من غير توزيع وإن كانت في العين فكذلك ، بعد انتقال قيمتها إلى الذمّة وإن كان البعض في العين والآخر في الذمّة ، فمع قصد انتقال ما في العين إلى القيمة فكذلك ومع عدم قصده فيسقط مقدار المال عمّا في الذمة ، وعلى فرض اختلاف الآثار فلا بدّ من التعيين ، والتوزيع غير ظاهر . الخامسة عشرة : ( للحاكم الشرعي ) بل لا يجوز لأنّ الزكاة ما لم يجب لا يتحصل عنوانها ، فكما أنّ الدافع لا يجوز له الإقراض بعنوان الزكاة ، لا يجوز الاقتراض كذلك ، وكما يكون له الإقراض ثمّ الإحتساب إن وجبت عليه فكذلك الاقتراض . ( إذا أعطي ) بعد عدم الجواز لا يكون لهذا وجه . ( والعقلاء يصححون ) تصحيح العقلاء يكون بلحاظ ذمّة الحاكم الذي له الذمة ، لا بلحاظ ذمّة الزكاة ، فلو استدان ثمّ أدّى دينه منها ، لا إشكال
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 158
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١٥٨