تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
قصدها فقط . المسألة 1 : ( حين الدفع ) بل الأحوط انّه يتولى النيّة إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير ويكفي استمرار نيّته إلى هذا الحين كما في الفرع الآتي . المسألة 7 : ( كان القابض عالما ) لا فرق بين كونه عالما أو جاهلا في الضمان إذا لم يكن مغرورا من قبل الدافع .

ختام فيه مسائل متفرقة

الأولى : ( تكليف للولي ) من باب الولاية . ( بعد بلوغه معارضته ) وذلك من جهة القول بالإجزاء في العمل بما هو الحجّة ، للسيرة المستمرة على ما هو المختار وترتيب أثره سواء كان مربوطا بعمل نفسه ، أو عمل غيره . الثانية : ( فانّ الظاهر ) هذا غير ظاهر . ( ليس نائبا عنه ) بل لو كان نائبا أيضا ، يكون أركان الاستصحاب موجودة . الثالثة : ( الإخراج على إشكال في وجوبه ) بل الظاهر عدم وجوبه في هذه الصورة وما بعدها ، لعدم الفرق بين مجهولي التاريخ والمعلوم تاريخ أحدهما في تعارض أصلهما وتساقطه . الرابعة : ( الإخراج على الاشكال ) وقد مرّ انّ الظاهر هو عدم الوجوب لتعارض الأصول . الخامسة : ( بقاء تكليفه ) ليس التكليف بالزكاة كالتكليف بالصلاة ، بل هي حقّ مالي متعلّق بالمال ، ولذا مع العلم ببقائه لا بدّ من إخراجه من غير نظر إلى تكليف الميت ، من حيث إنّ المال ماله ، بل يكون الوارث مكلّفا بالأداء ، فعلى هذا إن كان عين المال الزكوي موجودة ، فاستصحاب بقاء الحقّ يكون مثبته وعلى فرض تلف المال فاستصحاب بقائه لاثبات انتقال الحقّ إلى الذمّة غير معلوم لأنّه مثبت . ( فرع شك الميت ) بل هو فرع ثبوت الحقّ المالي المتعلّق بمال الميّت واقعا أو بذمّته كذلك ، ولا يدور مدار شكّه ويقينه . ( أمكن ) بل هو المتعيّن ( ممّا يجري فيه قاعدة التجاوز ) قد مرّ الإشكال في جريان قاعدة التجاوز والفراغ في المقام وأمّا حمل فعله على الصحّة ، فهو متوقف على إحراز فعل منه في المال الزكوي كبيعه وهبته . ( إذا علم اشتغاله بدين ) استصحاب وجوب أداء الدين على الموّرث وإن كان لا يثبت شغل ذمته الآن ، إلّا أنّ استصحاب الدين في ذمّته ليس كذلك وفي غير الدين أيضا يختلف الحال . السادسة : ( إذا كان
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 157 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي