فصل في الأسئار
( سؤر مكروه اللحم ) في الكراهة فيه وفي مطلق المتهم تأمل بل منع ولا بأس بالعمل به رجاء ( المتهمة ) بل غير المأمونة ففي مجهول الحال احراز الأمن شرط .
فصل في النجاسات
( حتى الحمار والبغل والخيل ) والاجتناب أولى خصوصا في البول . ( كالسمك المحرم ) لا يترك الاحتياط فيه وفي أمثاله وأمّا في مثل البق والذباب وأمثاله فهما طاهران .
المسألة 1 : ( فالأحوط الاجتناب عنه ) وإن كان الأقوى عدم النجاسة إذا لم يحسب الغائط وغيره كالخارج .
المسألة 4 : ( لا يحكم بنجاسة فضلة الحية ) لا يترك الاحتياط فيها وفيما بعدها .
الرابع : الميتة : ( لكن الأحوط في اللبن الاجتناب ) لا يترك مطلقا .
المسألة 10 : ( نجس ) فيه تأمّل فلا يترك الاحتياط فيهما .
المسألة 13 : ( نجسة ) نجاسة المذكورات مشكلة بل لا دليل عليها بالنسبة إلى النجاسة الذاتية .
المسألة 17 : ( قليلا جدّا ) بحيث لم يصدق عليه اللحم المبان وإلّا ففيه اشكال بل منع .
المسألة 19 : ( يحرم بيع الميتة ) على الأحوط .
الخامس : الدم : المسألة 1 : ( نجسة ) على الأحوط والنجاسة في علقة البيضة بعيدة . ( الأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم في البيض ) بل الأقوى الطهارة ، وإن كان أكلها حراما .
المسألة 6 : ( لا يخلو عن وجه ) بل الطهارة هي الأظهر .
المسألة 7 : ( فالظاهر الحكم بنجاسته ) على الأحوط والتفصيل مشكل بل لا وجه له .