المسألة 10 : ( بنجاسة بدن العبد أو الجارية ) إذا كانا من السفهاء وإلّا فلا تثبت النجاسة من جهة اليد عليهما .
فصل في كيفية تنجس المتنجسات
المسألة 1 : ( فالأحوط الاجتناب ) لا يترك .
المسألة 9 : ( ويحتمل أن يكون للنجاسة مراتب في الشدّة والضعف ) . وهذا الاحتمال وجيه في الموضوع ، وأمّا في الحكم فلا اختلاف إلّا ما يوجد في الأدلّة الشرعية من أحكام كلّ نجس .
المسألة 11 : ( في الفرض الثاني ) في هذا الفرض لا يترك .
المسألة 13 : ( فالأحوط فيه الاجتناب ) مرّ انّ الأقوى فيه الطهارة إذا لم يكن معه عين النجس .
فصل يشترط في الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة
المسألة 2 : ( بل مطلقا على الأحوط ) في غير صورة الهتك لا إشكال في ادخال النجس .
المسألة 5 : ( والأقوى وجوب الاتمام لعدم اطلاق دليل الفور لهذه الصورة ) وهو الأحوط من التخيير .
المسألة 7 : ( كذا لو توقف على تخريب شيء منه ) بحيث لا يوجب ضياع المسجد أو كان هناك متبرع بالإعادة .
المسألة 9 : ( وإلّا فمشكل ) والأظهر عدم جواز التخريب .
المسألة 12 : ( ثانيهما لا يخلو عن قوّة ) بل الأوّل يعني الضمان لا يخلو عن قوّة إذا كان التنجيس عن تفريط وأمّا في صورة الاستفادة عن المسجد على ما هو المتعارف فلا ضمان .
المسألة 13 : ( وقلنا بجواز جعله مكانا للزرع ) في جوازه منع وليس الزرع مثل التكلّم في الدنيا غير المزاحم لمصلحة المصلّين بل ربما يكون هتكا مع حفظ عنوان