المسألة 8 : ( لا يجب الاستعلام ) إلّا إذا لم يكن له مؤنة إلّا قليلة فيجب حينئذ الاستعلام .
المسألة 12 : ( الأحوط الاجتناب عنه ) بل الأقوى عدم الاجتناب فانّه طاهر .
الثامن : من النجاسات الكافر : ( أو التوحيد ) أو المعاد . ( عن بصيرة ) إذا لم يكن العقل والميز فكيف تحصل البصيرة .
التاسع : الخمر : المسألة 1 : ( وهو الأحوط ) لا يترك . ( أو بالشمس أو بالهواء ) الأقوى عدم حصول الطهارة والحلية بهما بل بصيرورته خلا . ( أمّا التمر والزبيب فالأقوى ) على المشهور ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( عدم حرمتهما بالغليان ) خصوصا في العصير الزبيبي .
المسألة 2 : ( وإن كان لحليته وجه ) وهو ضعيف .
المسألة 3 : ( وإن غلت ) لعدم صدق العصير بمجرّد الطبخ والنفخ .
الحادي عشر : عرق الجنب من الحرام ( عرق الجنب من الحرام ) لا يكون نجسا بل لا يجوز الصلاة فيه ومنه يظهر الحال في الفروع الآتية المترتبة على النجاسة .
المسألة 3 : ( فالظاهر عدم نجاسة عرقه ) بل الظاهر نجاسته كما قبل التيمم على فرض القول بالنجاسة .
المسألة 4 : ( بالحال في الحال ) إلّا إذا كان قليل المؤنة كفتح العين للرؤية .
فصل في طريق ثبوت النجاسة
( وفي كفاية العدل الواحد إشكال ) بل الأقوى في صورة عدم المعارض له مثل اليد وسوق المسلمين هو الاكتفاء بقوله بل بقول الثقة الواحدة .
المسألة 1 : ( لا اعتبار بعلم الوسواسي ) من حيث الأخبار بالنجاسة ولا يجب عليه تحصيل العلم بالطهارة .
المسألة 2 : ( ففي المسألة وجوه ) الوجه الأوّل هو المتعين على فرض قبول خبر العدل الواحد إذا لم ينف أحدهما قول الآخر ، وإلّا فالأخير هو المتعيّن .