إمكان الصرف بل الأحوط استحبابا في هذا المورد كمورد إمكان الأداء عدم النقل .
الحادية عشرة : ( بإذن الفقيه ) مجرّد إذن الفقيه لا يقتضي عدم الضمان ، إلّا إذا رجع إلى وكالته في القبض والنقل ، بل لا معنى لإذنه بعد كون المكلّف مأذونا من قبل الشارع ، لو لم يرجع إلى ما ذكرناه الذي ذكره - قدّس سرّه - في تتمّة كلامه . الثامنة عشرة : ( وإن كان الأحوط ) لا يترك الاحتياط ، بالإقتصار على مؤنة السنة ، لما مرّ في مسألة 2 من فصل المستحقين للزكاة .
فصل في وقت وجوب اخراج الزكاة
( هو الخرص ) المدار على وقت الجذّ والصرم ، لا الخرص بمعنى وقت تخمين الوزن والمقدار . ( وإن كان الأحوط ) بل هو الظاهر من موثق يونس فلا يجوز التأخير بلا عزل .
المسألة 2 : ( لكن المالك لم يعلم به ) أي ولو بعد الفحص ، لأنّه يصير مصداقا لمن لم يجد الأهل ولم يعرفه ، كما في النصّ وهو معذور فالعلّة لعدم الضمان في الواقع هي عدم وجدانه وعدم معرفته وحيث إنّ علّته الجهل وهو العذر جعل - قدّس سرّه - المعذورية علّة فهي علّة العلّة والأمر سهل .
المسألة 4 : ( إن علم بالحال ) بل وإن لم يعلم ، إذا لم يكن مغرورا من قبل المالك ، كقصده إجمالا ما قصده المالك ، وأن لا يكون ظاهر الحال التبرع المحض .
المسألة 5 : ( وإن كان الأحوط ) بل هو الأولى ، ووجه الاحتياط ضعيف ، وهو احتمال أن يكون المدفوع قرضا زكاة معجلة ، لوضوح عدم كونه زكاة قبل تحقّق شروط وجوبها .
فصل : الزكاة من العبادات
( على الأحوط ) بل على الأقوى . ( فلا يجب تعيين شيء ) إذا لم يكن الاختلاف في الأثر ، وأمّا مع الاختلاف فيه كما إذا كان عليه شاتان إحداهما لأربعين شاة ، والأخرى لأوّل نصاب الإبل فإن كان بقصد الأوّل يجوز له التصرّف في البقية من الشياه ، وإن كان بقصد الثاني يجوز له التصرّف في الإبل ، هذا بالنسبة إلى الأثر الخاص بكل واحد منها وأمّا صحّة الأداء بالنسبة إلى الجامع وهو كون المدفوع زكاة ، فلا إشكال في كفاية